(١) يقول الحافظ الفقيه ابن قدامة الحنبلي في المغني (٥/ ٥٨١): "المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها، أو يحمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم". وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف إلى جوازها، وذهب أبو حنيفة إلى عدم جوازها مطلقًا، وأما الشافعية فأجازوها في الأرض ذات الشجر، ومنعوها في الأرض البيضاء. حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٦٨)، وقد نصر المصنف القول بجوازها في مواضع كثيرة، وأطال في الاستدلال على جوازها، ومن هذه المواضع في مجموع الفتاوى: (٢٥/ ٦٠ - ٦٢) (٢٩/ ٨٨ - ٩٠)، (٣٠/ ١٢١ - ١٢٥). يقول الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد (٣/ ٣٤٥) في بعض أحكام غزوة خيبر الفقهية: "ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المقاربة سواء، فمن أباح المضاربة، وحرم ذلك، فقد فرق بين متماثلين".