للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، وغير ذلك من منافع الأبدان. . ".

ويفرع المصنف على منافع الأبدان منافع اللسان، ويذكر أن من منافع اللسان الشهادة بالحق، ويستطرد -حتمًا- إلى خلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على الشهادة، والأقوال في ذلك، ويختم بقوله عن الشهود: "وعلى الجملة فإنهم يكرمون، لأن الله بهم حفظ الحقوق، وأقام الحدود، وصان بهم الفروج والأنساب. . " (١).

[فروض الكفاية]

ومن الإحسان في أعمال الجوارح ما ذكره المصنف وعده فرض كفاية، ومن ذلك: الفلاحة والزراعة، والصناعة، والنساجة، والبناية، والعمران، وكذلك الحرف اليدوية والمهنية، كالطحن، والعجن، والخبز وغير ذلك، وكذلك طلب العلم والجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين، وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الولايات الدينية كإمرة المؤمنين، وما دونها من وزارة، وديونة، وإمرة حرب، وقضاء، وحسبة، وغير ذلك.

وقد استدل المصنف على وجوب ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتولى الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود.

وكان يقوم بكل ما تعلق بالولايات الدينية، ويولي ما بعد عنه، ويؤمر على السرايا، ويبعث على الصدقة السعاة الذين يجبونها ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها، وكان عليه السلام يحاسب العمال (٢).

قاعدة: يذكر المصنف قاعدة مفادها أن فروض الكفايات قد تنقلب إلى


(١) المصدر السابق (٥٩٥).
(٢) المصدر السابق (٥٩٦ - ٥٩٩).

<<  <   >  >>