للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورها، على شيء معلوم من الثمر، وأن يخرصها جاز ذلك (١).

[[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]]

وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلَّا ما حرمه الله ورسوله، ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقاة، وكل ما كان من المعاملات المباحة (٢).

وعلى العامل الحرث وآلته، وبقره، وإصلاح طرق الماء، وقطع الشوك والشجر اليابس، وزبار الكرم (٣)، وتسوية الثمرة، والحفظ والتشميس، وإصلاح موضعه، وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض (٤).

[فصل [رفع الجوائح من الإحسان]]

وأما الجائحة (٥) في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرًا قد


(١) هذه هي المساقاة، وهي كالمزارعة والمغارسة، ولكن السقي فيها يقوم مقام الغرس والزرع.
(٢) انظر حول ذلك: مجموع الفتاوي (٢٩/ ١٢٥ - ١٥٠).
(٣) لم يتبين لي المقصود بزبار الكرم، والكرم هوا: العناب، الصحاح (٥/ ٢٠٢٠)، وقال في الصحاح (٢/ ٦٦٨): "ازبأر النبت والوبر، إذا نبت"، أو يكون المقصود بذلك حشرة الزنبور أو الزنبار التي تكثر في شجر العنب كما هو معروف، والله أعلم.
قلت: وقد ورد عند الشيخين النهي عن تسمية العنب كرمًا، وأن الكرم قلب المؤمن، رواه البخاري برقم (٦١٨٢) ومسلم برقم (٢٢٤٧)، وقد اختلفت أنظار الشراح في معنى ذلك، وهل النهي للتحريم أو للكراهة، وممن تولى هذه المسألة الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٦٧).
(٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٩/ ٨٨ - ١٢٥).
(٥) الجائحة في اللغة: من الجوح وهو الاستئصال، قال في الصحاح (١/ ٣٦٠): "ومنه الجائحة وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة"، وانظر: القاموس المحيط (٢٧٦).
ومراد الفقهاء رحمهم الله بالجائحة أنها كل ما أصاب الزرع والثمر والمال بغير جناية آدمي كريح ومطر وغير ذلك، ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٣٤): "الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش. . ".

<<  <   >  >>