للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدا صلاحها، فأصابته جائحة، كان من ضمان البائع في مذهب مالك، والإمام أحمد، وجماعة من علماء السلف.

وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا! أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق! ! " (١).

وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده (٢).

وأما ضمان البساتين عامًا أو أعوامًا، ليستغلها الضامن بسقيه وعمله، كالإجارة، وكذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر (٣) إذا أكل منه، وبيع جميع ثمر البستان فأظهر الأقوال جواز ذلك (٤).

وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعه، ويكون له الربع منه، أو أقل أو أكثر جاز، سواء كان الماء من صاحب البذر العامل فيها، أو من صاحب الأرض، أو من غيرهما، كل هذا جائز، وهذا من جنس المشاركة، لا من جنس الإجارة، وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة.

والصحيح على مذهب أهل الحديث، أن المزارعة جائزة، سواء كان البذر من المالك، أو من الفلاح، أو منهما، وسواء كان على أرض بيضاء، أو ذات شجر، وكذلك تصبح المساقاة على جميع الأشجار، ويورث من كل منهم، وتقسم الشجرة أو الزرع في ورثته قسمة شرعية، فإن هذا كله من فضل الله الَّذي يبتغى في الأرض.


(١) رواه مسلم برقم (١٥٥٤) ٣/ ١١٩٠ كتاب المساقاة باب وضع الجوائح، والنسائي برقم (٤٥٢٧) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٤٧٠) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢٢١٩) كتاب التجارات، والدارمي برقم (٢٥٥٦) كتاب البيوع، وكلهم بألفاظ متقاربة.
(٢) هذه الأقوال في: الأم (٣/ ٥٦)، المبسوط (١٣/ ٩١)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٠)، بداية المجتهد (٢/ ١٨٦)، المغني (٤/ ٢٣٣).
(٣) هنا كلمة غير واضحة في نسخة الأصل.
(٤) والمصنف ذكر الخلاف في مجموع الفتاوي (٣٠/ ٢٤٠)، ورجح القول بالجواز، وقال: إنه الأصح، وذكر مآخذه وأدلته.

<<  <   >  >>