وللمصنف بعد ذلك كلام نفيس -ينبغي مراجعته- في الحكم على غالب الفرق والطوائف المشهورة التي حادت عن طريق أهل السنة والجماعة، مع تنبيهه رحمه الله إلى أصل عظيم، وهو أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، لأن هناك شروط لا بد من ثبوتها، وموانع لا بد من انتفائها في حق المعين حتى يحكم عليه بالكفر. وفد تكلم المصنف رحمه الله في تلك الحالة الهامة مرات عديدة، ومن ذلك ما ذكره في مجموع الفتاوى في عدة مواضع، منها (٢٨/ ٥٠٠)، (٣٥/ ١٦٥). (٢) في (م) "فمن"، وفي (ط): "كمن". (٣) في نسخة الأصل: "وأولى بأن"، وفي (م): "وأولى فإن"، وأثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب. (٤) في (م) و (ط): "المخطئ". (٥) كلمة "حديث" ليست في (ط). (٦) عبارة "ثم ذروني" ليست في (م) و (ط).