وفيات الأعيان (٣/ ١٤٠)، مرآة الجنان (٨/ ٤٨١)، مجموع الفتاوى (٥/ ٤٠٠)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٦٥)، العبر (٤/ ٢٩٨)، البداية والنهاية (١٣/ ٣)، ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٩)، شذرات الذهب (٦/ ٥٧٣). (١) يقول الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين (١/ ٢٧): "وأما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما، وهي العلوم التي لو خلا البد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى، وسقط الفرض عن الآخرين، فلا بتعجب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضًا من فروض الكفايات، كالفلاحة والحياكة والسياسة، بل والحجامة والخياطة. . ". وقد ذكر المصنف كلامًا قريبًا من ذلك في مجموع الفتاوى (٤/ ١١٤)، وكذلك في رسالة الحسبة (٢٨/ ٨٠). (٢) روى البخاري برقم (٧١) كتاب العلم باب، ومسلم برقم (١٠٣٧) كتاب الزكاة =