للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانوا جهالًا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات، وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار (١)، ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا:

إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا (٢).

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافراً مرتدًا لوجب قتله، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (٣).

وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها" (٤).


= انتدبه الخوارج لقتل عمرو بن العاص، فلم يتمكن من قتله - رضي الله عنه -، لأنه لم يخرج لصلاة الفجر بسبب مرض أصابه، وخرج بدله نائبه خارجة فقتله الخارجي وظنه عمراً، فقال: أردت عمراً وأراد الله خارجة، وصارت مثلاً، وقتل هو أيضاً. الكامل للمرد (٢/ ١٣٦)، طبقات ابن سعد (٣/ ٢٣)، لسان الميزان (٣/ ٤٣٩)، البداية والنهاية (٧/ ٣٣٨).
(١) ومما استدل به الأزارقة على مذهبهم كفر إبليس، وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم -عليه السلام- فامتنع. الملل والنحل (١٢٢).
(٢) لا بد من التنبيه إلى أن الخوارج ليست لهم مصادر لمذهبهم، وقد أشار المصنف -رحمه الله- إلى ذلك في غير هذا الموضوع حيث قال في مجموع الفتاوى (١٣/ ٤٩): "وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف، كما وقفنا على كتب المعتزلة، والرافضة، والزيدية، والكرامية، والأشعرية، والسالمية، وأهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل الحديث، والفلاسفة، والصوفية، ونحو هؤلاء. . ".
(٣) رواه البخاري برقم (٣٠١٧) كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله، والترمذي برقم (١٤٥٨) كتاب الحدود، والنسائي برقم (٤٠٥٩) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (٤٣٥١) كتاب الحدود، وابن ماجه برقم (٢٥٣٥) كتاب الحدود، وأحمد برقم (١٨٧٤).
(٤) رواه قريباً من هذا اللفظ الترمذي برقم (٢١٥٨) كتاب الفتن، وأبو داود برقم (٤٥٠٢) كتاب الديات، والنسائي برقم (٤٠١٩) كتب تحريم الدم، وابن ماجه =

<<  <   >  >>