(٢) يقول المصنف -رحمه الله- في موضع آخر من مجموع الفتاوى (١٨/ ٦٩) موضحاً لتلك العبارة: "وكذلك الصلاة عند الجمهور كمالك، وأحمد وغيرهم، فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم، كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة، وكما يقول مالك وأحمد في التشهد الأول، لكن مالك وأحمد يقولان: ما تركه من هذا سهواً فعليه أن يسجد للسهو، وأما إذا تركه عمداً فتبطل صلاته كما تبطل الصلاة بترك التشهد الأول عمدًا في المشهور من مذهبيهما، لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة مؤكدة, ومعناه: الواجب عندهم، وأما أبو حنيفة فيقول: من ترك الواجب الذي ليس بفرض عمداً أساء ولا إعادة عليه، والجمهور يقولون: لا نعهد في العبادة واجباً فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل ولا إعادة عليه، فلا بد من وجوب البدل للإعادة، ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك واجباً في الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته. . . ". وله كلام قريب من هذا في مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٩٢). (٣) في نسخة الأصل و (م): ما لا يقال. والعبارة بهذا اللفظ غير مفهومة، وأثبتنا ما في (ط). (٤) مثل التشهد الأول، والجلوس له، وهذا عند الشافعية والحنابلة، وقراءة سورة الفاتحة، وسورة بعدها, وهذا عند الأحناف، وترك الإسرار, أو الجهر وهذا عند المالكية، وكل هذه الأمور مختلف عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. (٥) هذه هي السنن كرفع اليدين عند التكبير، واستحباب التأمين مع خلافهم في الجهر به، والدعاء بعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والزيادة في التسبيح في الركوع والسجود، وغيرها من السنن المتفق عليها بين الفقهاء. (٦) في (ط): "من".