للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقنت في الفجر و (١) غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك، كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم (٢)، وكان نقلهم لذلك أوكد، وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا و (٣) لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاته، أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما نقلوا ما دون ذلك، وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدآت بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لا في نكاح ولا (٤) بيع ولا إجارة ولا غير ذلك، ولما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر


= برقم (٧١٠٧)، والمؤلف يرمي من كلامه ذلك الرد على الشافعية والمشهور عند الحنابلة حيت يرون جواز الصلاة على الميت الغائب الذي صلي عيه في بلده، خلافًا للحنفية والمالكية الذين لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب، ويقولون: إن صلاته - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي خاص به، المجموع (٥/ ٢٥٢)، الروض المربع (١٤٢)، والمؤلف رحمه الله يرى التفصيل في ذلك، فإن كان الميت لم يصل عليه كالنجاشي صلي عليه، وإن كان صلي عليه في بلده فلا يصلى عليه، كما نقله عنه تلميذه الحافظ ابن القيم ونصره في زاد المعاد (١/ ٥٢٠).
(١) في (م) و (ط): "أو".
(٢) ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - مكث شهرًا يدعو على قبائل رعل وذكوان وغيرهما التي عدت على القراء الذين أرسلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لتعليم الناس في بعض الجهات، وغدرت بهم وقتلوهم، روى ذلك البخاري في صحيحه برقم (٤٠٩٠) كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، ومسلم برقم (٦٧٧) ١/ ٤٦٨ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، والنسائي برقم (١٠٧٧) كتاب التطبيق، وأبو داود برقم (١٤٤٣) كتاب، وأحمد برقم (٢٧٤١)، وثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمستضعفين وبعض الصحابة بمكة، للوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، ودعا على مضر بسبع سنين كسني يوسف، رواه البخاري برقم (٦٣٩٣) كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء، ومسلم برقم (٦٧٥) ١/ ٤٦٦ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. .، والنسائي برقم (١٠٧٠) كتاب التطبيق، وأبو داود برقم (١٤٤٢) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٧٤١٥).
(٣) الواو ليست في (م) و (ط).
(٤) في (ط): "في بيع".

<<  <   >  >>