(١) في نسخة الأصل و (م): شيء، وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب. (٢) روى الشيخان عن ابن مسعود قال: "كنا نقول إذا كنا في الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. . " واللفظ لمسلم، وقد رواه البخاري برقم (٨٣١) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة، ومسلم برقم (٤٠٢) ١/ ٣٠١ كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة، وأبو داود برقم (٩٦٨) كتاب الصلاة وابن ماجه برقم (٨٩٩) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، والدارمي برقم (١٣٤٠) كتاب الصلاة. ومن أقوى ما يؤيد كلام المصنف ما رواه النسائي في سننه الصغرى برقم (١٢٧٧) كتاب السهو، وفي الكبرى برقم (١٢٠٠) ١/ ٣٧٨ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. . . " الحديث، ورواه الدارقطني في سننه وصححه (١/ ٣٥٠)، والبيهقي وصححه في السنن الكبرى (٢/ ١٣٨). وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (٣/ ٤١): "قبل أن يفرض التشهد، ظاهره أن التشهد محله فرض، ويحتمل أن المراد قبل أن يشرع التشهد. . . "، وكل ما ذكرناه يؤيد كلام المصنف أن الصلاة لم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد. (٣) يشير المؤلف رحمه إلى حديث عبد الله بن مسعود وحديث زيد بن أرقم في الصحيحين، فحديث ابن مسعود رواه البخاري برقم (١١٩٩) كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ولفظه: "كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا"، ورواه مسلم برقم (٥٣٨) ١/ ٣٨١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، والنسائي برقم (١٢٢٠) كتاب السهو، وأبو داود برقم (٩٢٣) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (١٠١٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكلهم بألفاظ متقاربة، ورواه أحمد برقم (٤١٣٤) ولفظه: "كنا نتكلم في الصلاة، ويسلم بعضنا على بعض، ويوصي أحدنا بالحاجة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه وهو =