للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد:

(أحدها): أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف (١)، وهي إحدى الروايات عن أحمد [اختارها] (٢) أبو بكر (٣).


= ذلك ما ذكره الحافظ في الإصابة (٣/ ٢٢٩) عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب السختياني أنه لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة، وقد رواه عبد الرزاق عن أيوب برقم (١٧٠٧٥).
وروى البيهقي في سننه (٩/ ١٠٥) واقعة جاء فيها أن ناسًا في الشام شربوا الخمر متأولين، منهم عبد بن الأزور، وضرار بن الأزور، وأبو جندل بن سهيل بن عمرو، فيهب أبو عبيدة إلى عمر - رضي الله عنهما -، فأمره أن يقيم الحد عليهم، فحدهم إلا عبد بن الأزور، فإنه استشهد في قتال الروم، وقد أشار الحافظ في الإصابة (٢/ ٢٠٩) في ترجمة ضرار وقال: "ويقال إنه ممن شرب الخمر مع أبي جندب (كذا في المطبوع، والمعروف أنه أبو جندل، ولعلها تصحفت في المطبوع) فكتب فيهم أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه، ادعهم فسائلهم، فإن قالوا إنها حلال، فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم، ففعل، فقالوا: إنها حرام فجلدهم".
وذكر ابن قدامة في المغني (١٠/ ٣٢٢) أن الخلال روى بإسناده عن محارب بن دثار أن أناسًا بالشام شربوا الخمر، ولم يسمهم، وذكر أن الذي كتب إلى عمر هو يزيد بن أبي سفيان.
(١) ونقل المصنف هذا القول في الإيمان الكبير عن الحكم بن عتبة، وسعيد بن جبير، وغيرهما، وذكر أن ابن جب من المالكية قال به.
(٢) في نسخة الأصل: "أجازها"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لأنه أقرب.
(٣) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في المقيدة (٢/ ٣٦، ٤٨، ٥١) للدكتور عبد الإله بن سلمان الأحمدي.
وإذا أطلق عند الحنابلة أبو بكر، فالمقصود به هو صاحب الإمام أحمد أبو بكر المروذي -كما ذكر ذلك صاحب كشاف القناع (١/ ٢٢) - وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي نسبة إلى مرو الروذ، كانت أمه مروذية، وأبوه خوارزمياً، نعته الإمام الذهبي بالإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام، وهو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد يأنس به، =

<<  <   >  >>