للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن عيسى الفتاح قال: سألت يشر بن الحارث، هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا.

فقال أبو عبد اللَّه: هذا سديد.

وحدثني ميمون الغزّال قال: سألت بشر بن الحارث، فقال: لا تدخلني بينك وبين والدتك.

"الورع" (١٧٢ - ١٧٣)

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه -وسأله رجل- فقال: والدتي ترسل إليها بعض النساء بالقصر بالشيء، فتريدني على أكله؟

قال: دارها. قال: أنها تحرج عليَّ. قال: دارها. ارفق بها.

قال: أتوقاه. فأعجبه أن يكون يتوقى.

قال أبو عبد اللَّه: أمر النساء أسهل من الشبهة.

"الورع" (١٨٠)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قريب لي، أكره ناحيته، يسألني أن أشتري له ثوبًا أو أسلم له غزلًا؟

فقال: لا تعنه ولا تشتري له، إلا أن تأمرك والدتك، فإن أمرتك فهو أسهل، لعلها أن تغضب.

"الورع" (١٨٣)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يبعث به أبوه يتَّزن له دنانير من دار قد رهنها، والمرتهن يسكنها؟

قال: لا يعينه على ما لا يحل له، لا يذهب له.

"الورع" (١٨٥)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يأمره والده أن يشتري له الثوب، أو الحاجة بالدراهم يكرهها؟ فكَرِهه.

"الورع" (٢٤٤)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكونُ في بيتٍ فيه دِيباج،

<<  <  ج: ص:  >  >>