للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا. قلت: فقطعه لغير علة باعه من النجارين؟ فكرهه. قلت: فإن كان في الشتاء وليس عليها ثمرة أتكرهها؟

قال: شديدًا، إنه وإن لم يكن أيام الثمرة فأصلها مثبت.

"مسائل حرب" ص ٣٣٢ - ٣٣٣

روى أبو طالب: أنه سأل أحمد عن قطع النخل؛ فقال: لا بأس، لم نسمع في قطع النخل شيئًا.

قيل له: فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني قطعه. قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح، فلم لا يعجبك؟

قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة، والنخل لم يجئ فيه شيء.

"المسودة" ٢/ ٨٧٥

[٢٠٦ - تخويف الشجر وتلقيح النخل]

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: الرجل يكون له الثمرة، الشجر: الكمثرى أو التفاح أو غير ذلك فربما لم يحمل فيضع المنشار في أصله؛ يزعم أن يخوفه؛ ليحمل، فيحمل تلك السنة ما تقول في ذلك؟

قال: إن كان ذلك شيئًا قد جُرَّبَ فلا بأس، ولم يكرهه.

قلت: فإن فعلوا بالشجر سوى النخل شبه التلقيح؟

قال: كل شيء يراد به منفعته فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٣٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>