للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانَ عَلَى التَّدَيُّنِ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ -أَرْجُو- لِحَدِيثِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (١).

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٣٦

[١٧٢ - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جاءه رجلٌ غريب، فأخذَ بيدِه، وعانقه، وقَبَّلَ رأسَه، فلم أره أنكره.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبلُ الرجلُ يدَ الرجلِ؟

قال: على الإخاءِ.

قال إسحاق: نعم، هو سنة، إذا كان على وجه الحبِّ في اللَّهِ عز وجل، وعلى غير ذَلِكَ بدعة.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٧)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عنَ قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يدَ عمرَ بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما- (٢). وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلًا يُخاف سيفُه أو سوطه.

قال المروذي: وكرهها على طريق الدنيا.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه عبد الرزاق في "الأمالي" في آثار الصحابة (١١٨) عن الثوري، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح فقبل يده، ثم خلوا يبكيان قال: فكان تميم يقول: تقبيل اليد سنة، ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٩٣ (٢٦١٩٩) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٥/ ٤٧٦ من طريق سفيان الثوري، ورواه البيهقي ٧/ ١٠١ من طريق عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>