قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطَّلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟ قال: اخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.
"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٢
[١٥٥ - الزجر بالهجران لأهل المعاصي والبدع]
قال حنبل: قال أحمد: إذا علم أنه مقيم على معصية، وهو يعلم بذلك، لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا ولا جفوة من صديق؟
وقال المروذي: يكون في سقف البيت الذهب، يُجانب صاحبه؟ قال: يُجفى صاحبه.
"الآداب الشرعية" ١/ ٢٤٧
روى حنبل عنه: ليس لمن يسكر، ويقارف شيئًا من الفواحش حرمة ولا صلة، إذا كان معلنًا بذلك مكاشفًا.
"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٢
[١٥٦ - عدم الهجران فوق ثلاث]
قال الخلال: قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو فروة الجهني، قال: تكلم. وقال مرة: رأيت ابن أبي ليلى وعبد اللَّه بن يسار تكلما في السُّكر، فقال أحدهما: حرام، وقال الآخر: ليس هو حرام، فاهتجرا ثلاثًا ثم تكلما.