منك، ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ واللبس والخصومات.
"الزهد" ص ٤٣٦
[٢٦٤ - ترك بعض الحلال مخافة الحرام]
قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان, حتَّى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.
"الورع"(٤٣٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا صفوان، عن هشام قال: سمعت الحسن يقول: واللَّه لقد أدركت أقواما وإن كان أحدهم ليرث المال العظيم، قال: وإنه واللَّه، لمجهود شديد الجهد. قال: فيقول لأخيه: يَا أخي، إنِّي قد علمت أن ذا ميراث، وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد عليّ قلبي وعملي، فهو لك لا حاجة لي فيه. قال: فلا يرزأ منه شيئًا أبدًا. قال: وهو واللَّه مجهود شديد الجهد.
قال: وسمعت الحسن يقول: واللَّه أدركتُ أقوامًا كانوا فيما أحلَّ اللَّه لهم أزهد منكم فيما حرَّم عليكم، ولقد كانوا أشفق من حسناتهم أن لا تقبل منهم منكم أن تؤاخذوا بسيئاتكم.
"الزهد" ص ٣١٨ - ٣١٩
[٢٦٥ - جواز الانتفاع بما فيه شبهة عند الضرورة والحاجة]
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن رجل كان في أمور قد تنزه عنها، إلَّا جارية كانت مملوكة، ومسكن هو في بيت منه، ولا يرى أن