[١٣٣ - استحباب السترة لمن يشرف على جاره لأجل النظر]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أشرفَ على جارِه، على من السترةِ؟
قال: على مَنْ يُشرف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣٣٤١)
روى عنه محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره، قال: يستر على نفسه.
"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤
[١٣٤ - إن كان الجار صاحب بدعة أو معصية؟]
روى إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجلٍ له جارٌ رافِضي، يُسلِّم عليه؟
قال: لا، وإذا سلَّم عليه لا يرد عليه.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٧٨، "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٥
قال الأثرم: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ: كانَ لِي جارٌ يَشْرَبُ المُسْكِرَ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ فَسَكَتَ، وَقَدْ قال لي فِي بَعْضِ هذا الكَلامِ: لا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ولا تُجالِسْهُ.