للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٣ - استحباب السترة لمن يشرف على جاره لأجل النظر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أشرفَ على جارِه، على من السترةِ؟

قال: على مَنْ يُشرف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤١)

روى عنه محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره، قال: يستر على نفسه.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤

[١٣٤ - إن كان الجار صاحب بدعة أو معصية؟]

روى إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجلٍ له جارٌ رافِضي، يُسلِّم عليه؟

قال: لا، وإذا سلَّم عليه لا يرد عليه.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٧٨، "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٥

قال الأثرم: قُلْتُ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ: كانَ لِي جارٌ يَشْرَبُ المُسْكِرَ، أُسَلِّمُ عَلَيْهِ؟ فَسَكَتَ، وَقَدْ قال لي فِي بَعْضِ هذا الكَلامِ: لا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ولا تُجالِسْهُ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>