للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٩ - باب صلة الأرحام]

قال المروذي: أدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا قدم من الثغر، فقال: لي قرابة بالمراغة، فترى لي أن ارجع إلى الثغر، أو ترى أن أذهب، فأسلم على قرابتي، وإنما جئت قاصدًا لأسألك؟

فقال له أبو عبد اللَّه: قد روي: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام" (١)، استخر اللَّه، واذهب فسلم عليهم.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧

قال مثنى بن جامع: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون له القرابة من النساء، فلا يقومون بين يديه، فأيش يجب عليه من برهم؟ وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام.

وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد اللَّه: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟

قال: نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٨


(١) روى البزار كما في "كشف الأستار" (١٨٧٧) عن ابن عباس مرفوعًا "بلُّوا أرحامكم ولو بالسلام". قال الهيثمي ٨/ ١٥٢، فيه يزيد بن عبد اللَّه بن البراء الغنوي وهو ضعيف. وروى الطبراني كما في "المجمع" ٨/ ١٥٢ عن أبي الطفيل مرفوعًا: "صلوا أرحامكم بالسلام" قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم.
وروى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٣٤٨ عن ابن عمر مرفوعًا، ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري. وروى البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٢٢٦ (٧٩٧٢) عن سويد بن عامر مرفوعًا كحديث ابن عباس، لكنه مرسل.
قال: ومعناه: صلوا أرحامكم فكأنه جعل وصل الرحم كتسكين [في المطبوع:

<<  <  ج: ص:  >  >>