للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل مكروهات الشرب

[٤٦ - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٧، ٣٣٣١)

قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يشرب من ثُلمة في القدح (١).

قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٨)

٤٧ - النهي عن الشرب قائمًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٨٠، وأبو داود (٣٧٢٢).
قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٨٤ (٣٥٧٦): في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعّيف، وتكلم فيه غيرهما.
وقال الألباني في "الصحيحة" (٣٨٨): هذا إسناد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>