قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن بروج الحمام التي تكون بالشام؟
فكرهها وقال: تأكل زروع الناس.
فقلت له: وإنما كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس؟
فقال: أكرهها أيضا؛ لأنه قد أمر بقتل الحمام.
فقلت له: تقتل؟ قال: تذبح.
وقال الحسين بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الحمام المقصوص.
قال: عثمان أمر بقتل الحمام والكلاب.
قلت: المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة؟
قال: نعم.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٠
٢٠٤ - النهي عن اتخاذ الطير غرضًا
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد.
وقال: حديث الطير أن ابن عمر رأى قومًا نصبوا طيرًا يرمونه (١). قال شعبة: هذا الحديث حديث المنهال، وحدث به أبو الربيع السمان، عن أبي بشر، فأنكره شعبة، قال له هشيم: أنا سمعته من بشر، أيش تنكر عليه؟ !
"مسائل صالح"(٩٠٧)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣ والبخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨).