للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن بروج الحمام التي تكون بالشام؟

فكرهها وقال: تأكل زروع الناس.

فقلت له: وإنما كرهتها لأجل أنها تأكل زروع الناس؟

فقال: أكرهها أيضا؛ لأنه قد أمر بقتل الحمام.

فقلت له: تقتل؟ قال: تذبح.

وقال الحسين بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الحمام المقصوص.

قال: عثمان أمر بقتل الحمام والكلاب.

قلت: المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة؟

قال: نعم.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٠

٢٠٤ - النهي عن اتخاذ الطير غرضًا

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى، قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد.

وقال: حديث الطير أن ابن عمر رأى قومًا نصبوا طيرًا يرمونه (١). قال شعبة: هذا الحديث حديث المنهال، وحدث به أبو الربيع السمان، عن أبي بشر، فأنكره شعبة، قال له هشيم: أنا سمعته من بشر، أيش تنكر عليه؟ !

"مسائل صالح" (٩٠٧)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣ والبخاري (٥٥١٥)، ومسلم (١٩٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>