للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا تباع.

قيل لأحمد: وإن أكثرت من ذلك -يعني: أن تستبيع؟

قال: لا تباع إلا أن تحتاج إلى زوج، فتقول: زوجني.

"مسائل أبو داود" (١٨٣٠)

نقل حرب عنه: لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرةً أو مرتين، ولا يضربه شديدًا.

ونقل حنبل عنه: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" (١).

"الفروع" ٥/ ٦٠٦

[١٢٨ - حق المملوك والمملوكة]

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما حق المملوك؟

قال: يشبعه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق.

فقال: إذا بلغ المملوك يزوجه، فإن أبى تركه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٩)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٥، والبخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>