للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكانَ صَغِيرًا: "يا أبا عُمَيْرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ".

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٤، "الآداب الشرعية" ٣/ ١٥٢

[١٠٣ - تكنية المشرك]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يكنى المشرك؟

قال: أليسَ قَدْ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دخلَ على سعدِ بن زرارة. فقال له: "أما ترى ما يقولُ أبو الحباب" (١).

قال إسحاق: ليس في هذا بيان، ولكن له أن يكنيه إذا كان يعرض عليه الإسلام أو يكون سبب آخر، وإن كانت حاجة للدنيا فَكَنَّيْتَهُ فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٤٩٢)

قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: كنى نصرانيًّا طبيبًا، فقال: يا أبا إسحاق. ثم أخرج إليّ فيه بابًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٨١)

قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان قال: حَدَّثَنا أيوب، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال الفرافصة لعمر: يا أمير المؤمنين -وهو نصراني- إنكم تأكلون ذبيحة لا نأكلها، قال: وما ذاك يا أبا حسان؟ فذكر الحديث.

وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقى أسقف نجران فقال: "يا أبا الحارث أسلم" (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٨٢)، (١٩٨٣)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٣، والبخاري (٤٥٦٦)، ومسلم (١٧٩٨)، من حديث أسامة بن زيد.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣١٦ (١٩٢٢٠)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٢٧ (٣٧٠٠٩) عن قتادة مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>