وقد سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفجأة؟ فقال:"اصْرِفْ بَصَرَكَ"(١)؛ قال اللَّه تعالى:{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ}[غافر: ١٩]
"الورع"(٣٦٧)
[٢١ - النظر إلى المملوكة وقد سرى العتق فيها]
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟
قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.
قال: على ما قال ابن عمر؟
قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٢٢)
[٢٢ - ينظر من أراد شراء الأمة إليها]
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقلِّب الرجل الجارية -إذا أراد الشرى- من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
"أحكام النساء"(٩٩)
(١) تقدم تخريجه، وهو عند الإمام أحمد ٤/ ٣٦١، ومسلم (٢١٥٩) من حديث جرير ابن عبد اللَّه البجلي.