للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفجأة؟ فقال: "اصْرِفْ بَصَرَكَ" (١)؛ قال اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر: ١٩]

"الورع" (٣٦٧)

[٢١ - النظر إلى المملوكة وقد سرى العتق فيها]

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟

قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.

قال: على ما قال ابن عمر؟

قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٢)

[٢٢ - ينظر من أراد شراء الأمة إليها]

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقلِّب الرجل الجارية -إذا أراد الشرى- من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.

"أحكام النساء" (٩٩)


(١) تقدم تخريجه، وهو عند الإمام أحمد ٤/ ٣٦١، ومسلم (٢١٥٩) من حديث جرير ابن عبد اللَّه البجلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>