وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسيع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرق بينهم في المضاجع.
وقال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو عبد اللَّه: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجاريه عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.
"أحكام النساء" للخلال (٧٨ - ٨٢)
قال الشالنجي: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟
قال: إذا بلغ عشرًا.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧
[١٢٥ - يستحب أن يستأذن الصبي إذا بلغ]
قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر.
قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟
قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فُرَّق بينهم في المضاجع.
قلت: وإذا كان رجلًا، أستأذن؟ قال: إني لأجما أن يستأذن، وما أكره ذاك.