للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أحكام اللحوم

[٣٩ - استحباب غسل اللحم بعد شرائه]

قال أبو الحارث: سألته عن اللحم يشترى من القصاب؟

قال: يغسل.

"الفروع" ١/ ١٠١

[٤٠ - جواز طبخ اللحم بالعنب]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٢)

[٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين]

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث


(١) رواه أبو داود (٣٧٧٨)، والبيهقي في "الشُّعب" ٥/ ٩١.
قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي.
وقال المنذري في "المختصر" ٥/ ٣٠٤ (٣٦٣٠): في إسناده أبو معشر السدي المدني، واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>