قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: أسلمُ على المخنثِ؟ قالَ: لا أدرِي، السلامُ اسمٌ من أسماءِ اللَّهِ.
"مسائل أبي داود"(١٨٠٦)
[١٦٠ - حكم إلقاء السلام بين المتخاصمين]
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه هل يجزئه من ذلك سلامة؟ قال: ينظر إلى ما كان عليه قبل المصارمة، فلا يخرجه من الهجران إلا بالعودة إلى ما كان عليه، ولا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار.
"الاستذكار" ٢٢/ ١٥٠
روى الفضلُ بْنُ زِيادٍ عنه وَقَدْ سألهُ رجل عَنْ ابنةِ عَمٍّ لَهُ تَنالُ مِنْهُ وَتَظْلِمُهُ وَتَشْتُمُهُ وَتَقْذِفُهُ، فقال: سَلِّمْ عليها إذا لَقِيتها، اقْطَعِ المُصارَمَةَ، المُصارَمَةُ شَدِيدَةٌ.