[١٩٨ - هل يجوز قتل الخنزير؟]
قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١
[١٩٩ - قتل دواب البيوت]
قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين.
قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة (١).
قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟
قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر.
فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟
قال: تؤذن ثلاثة.
قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟
قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.
قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٠، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم (٢٢٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute