للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٨ - هل يجوز قتل الخنزير؟]

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١

[١٩٩ - قتل دواب البيوت]

قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين.

قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟

قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر.

فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.

قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟

قال: تؤذن ثلاثة.

قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟

قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.

قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٠، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم (٢٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>