للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - فصل فيما يكره وما يباح من الكلام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أَنْ يقولَ الرجل: ما شئتَ؟

قال: كان عثمان -رضي اللَّه عنه- كرهه (١)، وإن قال: إن شئتَ أحسن.

قال إسحاق: نَهيُهُما واحد إلا أنه يبدأ: ما شاء اللَّه عز وجل، ثم شئتَ.

"مسائل الكوسج" (٣٤٩١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للرجلِ أَنْ يقولَ للرجل: فداكَ أبي وأُمِّي؟ قال: يكره أن يقولَ: جعلني اللَّه تعالى فداك ولا بأس أن يقول: فداك أبي وأمي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٤٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره زعموا أو زعم فلان؟

قال: أما زعموا فهو مكروه، قال: بئس مطية الرجل زعموا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١١)

قال صالح: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: شيعت فلانًا.

وقال: إِنما يشيع الميت.

"مسائل صالح" (٨٢١)


(١) روى عبد الرزاق ١١/ ٢٧ (١٩٨٠٩) عن أبي الحلال العتكي قال: انطلقت إلى عثمان فكلمته في حاجة فقال لي حين كلمته: ما شئت. ثم قال: بل اللَّه أملك، بل اللَّه أملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>