للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤ - لا تنظر المرأة إلى الرجل كما لا ينظر الرجل إلى المرأة]

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث نبهان، عن أم سلمة، دخل ابن أم مكتوم فأشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: إنه أعمى، قال: "أفعمياوان أنتما لا تبصرانه".

قلت: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٣٨)، (١٩٩٤)

نقل بكر بن محمد عن أبيه قال: ذكر له -أي للإمام أحمد- حديث أم سلمة: "إذا كان لمكاتب إحداكن ما يؤدي، فاحتجبن (١) منه"، فقال: هذا لأزواج النبي خاصة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٧٧

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: كان حديث نبهان لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٩، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٣٨٩ (٩٢٢٨) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن الحديث ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٥٤٩)، و"الإرواء" (١٧٦٩) لضعف نبهان وجهالته، وأن عمل أمهات المؤمنين على خلاف هذا الحديث، وقد صحح الألباني في "الإرواء" ٦/ ١٨٣ ما رواه البيهقي ٧/ ٩٥ من طريق سليمان بن يسار عن عائشة قال: استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>