قال إسحاق: هذا لابد منه، وأرى الكلاب كلها، إذا لم تكن لحراسةٍ أو لزرع أو غنم أن تقتل.
"مسائل الكوسج"(٣٣٣٢)
قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم" قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ فقال: حدثنيه -ثم حلف- عبد اللَّه بن مغفل، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منذ كذا وكذا، ولقد حَدَّثَنا في ذلك المجلس، كأنه أراد غير هذا الحديث أيضًا (١).
"مسائل صالح"(٦٣٦)
قال موسى بن سعيد الدَّنداني: قال أبو عبد اللَّه: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، إن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.
"الطبقات" ٢/ ٣٩٩، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٥، وأبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦) والنسائي ٧/ ١٨٥، وابن ماجه (٣٢٠٥). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا قال البغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢١١. وذكره الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٣٥) وقال: حديث صحيح.