للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠ - الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد]

قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد؟ قال: لا بأس.

وقيل لأبي عبد اللَّه: ما تقول في غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به.

"المغني" ١٠/ ٢١٨

[٣١ - استحباب الحمد مع الأكل]

قال ابن هانئ: وقال إسحاق؛ وتعشيت مرة أنا وأبو عبد اللَّه وقرابة له، فجعلنا نتكلم، وهو يأكل، وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمنديل، وربما مسحها بالمنديل عند كل لقمة، وجعل يقول عند كل لقمة: الحمد للَّه، وبسم اللَّه. ثم قال لي: أكل وحمد، خير من أكل وصمت.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم" (١) هل يؤخذ به؟

قال: إذا أكل وشرب يشكر اللَّه، ويحمده على ما رزقه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٤)


(١) رواه أحمد ٢/ ٢٨٣، والترمذي (٢٤٨٦)، وابن ماجه (١٧٦٤) من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن خزيمة ٣/ ١٩٧ (١٨٩٨)، وابن حبان ٢/ ١٦ (٣١٥)، والحاكم ٤/ ١٣٦.
وعلقه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>