للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأحنف: مالك لا تمس الحصا؟ قال: ما في مسه أجر، ولا في تركه وزر، مع أني فيَّ خَلتّان: لا أغتاب جليسي إذا قام من عندي، ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلوني معهم.

"الزهد" ص (٢٨٦)

[١٠ - الفرق بين الغيبة والبهتان]

قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عباسًا الجُرَيْرِيَّ، يحدَّث عمن سمع ابن عمر يقول: إذا قلت للرجل ما ليس فيه، فهي فرية، فإذا قلت ما فيه فهي غيبة.

"مسائل صالح" (٧٨٦)

قال مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الكَحّالُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي الرَّجُلِ ما فِيهِ؟

قال: نَعَمْ.

قال: وَإِنْ قال ما لَيْسَ فِيهِ فهذا بَهْتٌ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣٥

[١١ - متى تباح الغيبة؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية.

قال إسحاق: لا، بل عند الحاجة في تعديل أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به؛ لأنه ليس بغيبة حينئذ.

"مسائل الكوسج" (٣٥٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>