أنه كان يكره أن يقول: شيَّعت فلانًا.
وقال: إنما يُشَيَّع الميت.
"مسائل صالح" (٨٢١)
قال مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصّائِغُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ شَيَّعْتُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَى المُتَوَكِّلِ، فَلَمّا رَكِبَ الجَمَلَ التَفَتَ إلَيْنا، فقال: انْصَرِفُوا مَأْجُورِينَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى.
"الآداب الشرعية" ١/ ٦٢
[٨١ - ركوب المحامل]
قال أبو الفضل صالح: وسئل عن المحامل، فقال: قد ركبها العلماء، ورخص فيها.
"مسائل صالح" (٦٧٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان قال: أول ما اتخذت المحامل زمن الحجاج، شيعت أمي خرجت حاجة، فما رأيت في القادسية محملًا، إنما الناس على الرحال.
قال سفيان: كان يقال: حج الأبرار على الرحال.
"الزهد" ص ٣١
قال الفضل بن زياد لأحمد: لِمَ كُرِهَ الركوب في المحمل في الشق الأيمن؟
قال: لموضع البصاق.
"الفروع" ٣/ ٣٦٨
[٨٢ - كراهة السير الشديد إذا أثقل]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره السير الشديد؟
قال: أما في الأمر الذي يحدث فإنه لشديد على الدابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute