للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه كان يكره أن يقول: شيَّعت فلانًا.

وقال: إنما يُشَيَّع الميت.

"مسائل صالح" (٨٢١)

قال مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصّائِغُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ شَيَّعْتُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَى المُتَوَكِّلِ، فَلَمّا رَكِبَ الجَمَلَ التَفَتَ إلَيْنا، فقال: انْصَرِفُوا مَأْجُورِينَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى.

"الآداب الشرعية" ١/ ٦٢

[٨١ - ركوب المحامل]

قال أبو الفضل صالح: وسئل عن المحامل، فقال: قد ركبها العلماء، ورخص فيها.

"مسائل صالح" (٦٧٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان قال: أول ما اتخذت المحامل زمن الحجاج، شيعت أمي خرجت حاجة، فما رأيت في القادسية محملًا، إنما الناس على الرحال.

قال سفيان: كان يقال: حج الأبرار على الرحال.

"الزهد" ص ٣١

قال الفضل بن زياد لأحمد: لِمَ كُرِهَ الركوب في المحمل في الشق الأيمن؟

قال: لموضع البصاق.

"الفروع" ٣/ ٣٦٨

[٨٢ - كراهة السير الشديد إذا أثقل]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره السير الشديد؟

قال: أما في الأمر الذي يحدث فإنه لشديد على الدابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>