قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر على قوم يلعبونَ بالنردِ، أو بالشطرنج، يُسلِّمُ عليهم؟
قال: ما هؤلاء بأهلٍ أن يسلم عليهم.
قال إسحاق: لا، بَلْ إنْ كان يريدُ أنْ يبينَ لهم ما هم فيه سَلَّم، ثم أمر ونهى، وإن لم يردْ ذَلِكَ فلا، ولا كرامة.
"مسائل الكوسج"(٣٣١٨)
قال أبو داود: قلت لأحمدَ: لنا أقارب بخراسانَ يرونَ الإرجاءَ فنكتبُ إلى خراسانَ نقرئهم السلام؟ قالَ: سبحان اللَّه لم لا تقرئهم؟ !
وقال أيضا: قلتُ لأحمدَ: نكلمُهم؟
قالَ: نعم، إلّا أنْ يكون داعيًا ويخاصمُ فيهِ.
"مسائل أبي داود"(١٧٨٥)
قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: أمرُّ بالقومِ يتقاذفونَ، أسلمُ عليهم؟
قال: هؤلاء قومٌ سفهاءُ، والسلامُ اسمٌ من أسماءِ اللَّهِ.
"مسائل أبي داود"(١٨٠٥)
قال عبد اللَّه بن محمد بن الفضل الصيداوي: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه؟ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم"(١).
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٧، "الآداب الشرعية" ١/ ٢٥١
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٩١، ومسلم (٥٤) من حديث أبي هريرة.