للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ فقبلة اليد وغير ذلك؟

قال: إذا كان في ذات اللَّه فلا بأس، وكرهه إذا كان تعظيمًا.

وقال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا بقية بن الوليد، عن معاذ بن رفاعة، عن ابن نزار، قال: قبلة اليد إحدى السجدتين -يعني أنه كرهه.

"مسائل حرب" ص ٣١٤

قال مُهَنّا: رأيت أبا عبد اللَّه غير مرةٍ ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، رأيته كثيرًا يُقبِّل وجهه ورأسه وخده، ولا يقول شيئًا، ولا يمتنع من ذاك، ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهته ورأسه، ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه، ورأيت يعقوب بن إبراهيم بن سعد يقبل جبهته ووجهه.

"المناقب" ٢٧٨، "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٧

قال عبدُ اللَّهِ: رأيتُ كثيرًا مِنَ العُلماءِ والفُقهاءِ والمُحَدِّثينَ وَبَنِي هاشِمٍ وَقُرَيْشٍ والْأَنْصارِ يُقَبِّلُونَهُ -يَعْنِي: أَباهُ- بَعْضُهُمْ يَدَه، وَبَعْضهُمْ رَأْسَهُ، وَيُعَظِّمُونَهُ تَعْظِيمًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ الفُقَهاءِ غَيْرِهُ، لَمْ أَرَهُ يَشْتَهِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ.

"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٧

قال إسْماعِيلُ بْنُ إِسْحاقَ أبو بكر السَّرّاجُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوَّلَ ما رَأَيْته: يا أبا عبدِ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَك.

قال: لَمْ أَبْلُغْ أَنا ذاكَ.

قال إسماعيلُ بنُ إسحاق الثَّقَفِيُّ: سألت أبا عبد اللَّه قُلت: تَرى أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ رَأْسَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ؟ قال: نَعَمْ.

"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>