وقال: أخبرني يزيد بن عبد اللَّه الأصبهاني قال: حدثنا أبو مسعود الأصبهاني قال: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار النصراني؟ قال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين؟
قال: إن كان يرى أنه إذا عاده، يعرض عليه الإسلام، يقبل منه، فليعده؛ كما عاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٦٠٠ - ٦٠٢)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل المسلم يعود الكافر؟
قال: إذا كان يرتجوه فلا بأس به.
قلت له: (فاتركوه) (١) يقبل منه؟ قال: تعرض عليه الإسلام.
قلت له: وترى إذا عاده أن يدعوه للإسلام؟ قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٤)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعود اليهودي والنصراني؟ قال: نعم.
وقال: أخبرنا محمد بن موسى البزار أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يعود شَريكًا له يهودي أو نصراني؟
قال: لا كرامة.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٩٢ (٦٠٧)
(١) في هذا الموضع من المطبوع تعليق من المحقق دلالة على وجود إشكال بالأصول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute