للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد وطاوس: أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (١)، وكان طاوس يكره أن ينظر إلى شعر ابنته أو أخته (٢).

"أحكام النساء" (٥٩ - ٦٢)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١] قال: يقول: من النساء.

قيل لأبي عبد اللَّه: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا.

قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟

قال: نعم، وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.

وذكرت لأبي عبد اللَّه حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته. فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟

قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، فقال: نعم.

قلت: أفليس هذا إسناد؟ قال: ليس به بأس.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يرى العبد شعر مولاته؟ قال: لا.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١ (١٧٢٦٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٢ (١٧٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>