للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُّ إلَى الْعُلَمَاءِ،

وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ بَوْلٌ وَلَا غَائِطٌ وَتَوَضَّأَ لِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا

ــ

[الفواكه الدواني]

مِنَّا مَنْ اسْتَنْجَى مِنْ الرِّيحِ» وَصَرَّحَ الْبَاجِيُّ بِطَهَارَتِهِ.

، وَلَمَّا اشْتَهَرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الِاسْتِنْجَاءِ قَالَ: (وَمَنْ اسْتَجْمَرَ) مِنْ كُلِّ مُرِيدِ صَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) أَوْ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ (يَخْرُجُ آخِرُهُنَّ نَقِيًّا أَجْزَأَهُ) أَيْ كَفَاهُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا خَالَفَ الْأَفْضَلَ فَقَطْ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْإِجْزَاءِ أَنَّ مَحَلَّ الِاسْتِجْمَارِ لَوْ عَرِقَ وَأَصَابَ ثَوْبًا لَا يُنَجِّسُهُ، فَإِنْ قِيلَ: الْعِبْرَةُ بِنَقَاءِ الْمَحَلِّ لَا بِنَقَاءِ الْأَحْجَارِ فَكَيْفَ يَقُولُ الْمُصَنِّفُ أَجْزَأَهُ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَقَاءِ الْأَحْجَارِ نَقَاءُ الْمَحَلِّ، وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِجْزَاءِ فِي كَلَامِهِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ الْمَاءِ، وَلَكِنْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ غَيْرَ الْحَجَرِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ كُلُّ مَا يُنَقِّي الْمَحَلَّ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ فَقَطْ وَلَوْ يَدًا أَوْ نَجِسًا، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ إزَالَةُ النَّجَاسَةُ عَنْهُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ وَلَا يَكْفِي إزَالَتُهَا عَنْهُ إلَّا بِالْمَاءِ، كَمَا أَنَّهُ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثِ لَا يُجْزِئُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُعْتَمَدُ إجْزَاءُ الْوَاحِدِ حَيْثُ حَصَلَ بِهِ الْإِنْقَاءُ لِأَنَّ التَّثْلِيثَ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ لِحُصُولِ الْإِيتَارِ.

قَالَ خَلِيلٌ: فَإِنْ أَنْقَتْ أَجْزَأَتْ كَالْيَدِ دُونَ الثَّلَاثِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِاسْتِنْجَاءُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الصَّلَوَاتِ.

وَلَمَّا كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاءِ قَالَ: (وَالْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُّ إلَى الْعُلَمَاءِ) وَالْمَعْنَى: أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحْجَارِ قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ ثُمَّ مَا نَقُولُهُ أَظْهَرُ أَيْ أَبْلَغُ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ الْحِجَارَةِ، لِأَنَّ الْمَاءَ يُزِيلُ الْعَيْنَ وَالْحُكْمَ وَالْأَحْجَارُ إنَّمَا تُزِيلُ الْعَيْنَ، وَمَعْنَى أَطْيَبُ أَيْ لِلنَّفْسِ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ يُذْهِبُ الشَّكَّ، وَقَوْلُهُ: أَحَبَّ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ جُمْهُورُهُمْ لِأَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ ذَمَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ وَقَالَ: إنَّهُ مِنْ فِعْلِ النِّسَاءِ، وَمَعْنَى الْأَحَبِّيَّةِ الْأَفْضَلِيَّةُ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُمْ؟ قَالُوا: نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، فَقَالَ: هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ» وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرَاتِبَ ثَلَاثَةٌ: أَعْلَاهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَيَلِيهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ، وَأَدْنَاهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَحْجَارِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَنُدِبَ جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ ثُمَّ مَاءٍ، وَلَكِنْ وَقَعَ خِلَافٌ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِجْمَارِ فَقِيلَ: إنَّهُ صَارَ طَاهِرًا، وَقِيلَ: إنَّهُ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ إلَّا أَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ حُكْمُ الْخَبَثِ إلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ صِفَةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَحُكْمِهِ مَعَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى بِالذِّكْرِ، وَأَشَارَ لَهُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَوَجَبَ اسْتِبْرَاءٌ بِاسْتِفْرَاغِ أَخْبَثِيهِ وَهُمَا مَحَلُّ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَهُمَا مِنْ الْأَذَى، وَذَلِكَ بِأَنْ يُحِسَّ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ بِسَبَبِ الْخُرُوجِ وَالْإِحْسَاسُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَكْفِي فِي الْغَائِطِ، وَأَمَّا الْبَوْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَسْكِ ذَكَرِهِ مِنْ أَصْلِهِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ مِنْ يَسَارِهِ وَيُمِرُّهُمَا إلَى رَأْسِهِ وَيَنْتُرُهُ نَتْرًا خَفِيفًا، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ حَتَّى أُصْبُعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ، وَلَا يُكَلَّفُ إلَى قِيَامٍ أَوْ تَنَحْنُحٍ إلَّا إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَدَثُهُ إلَّا بِقِيَامِهِ أَوْ تَنَحْنُحِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْخُلُوصُ مِنْ الْحَدَثِ الْمُنَافِي لِلطَّهَارَةِ، فَلَوْ انْقَبَضَ عَلَى شَيْءٍ لَوْلَا قَبْضُهُ لَخَرَجَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

الثَّانِي: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ صِفَةَ الِاسْتِجْمَارِ بِالْأَحْجَارِ الثَّلَاثَةِ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ يَمْسَحُ جَمِيعَ الْمَحَلِّ بِكُلِّ حَجَرٍ حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَوْتَرَ، وَرُبَّمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: يَخْرُجُ آخِرُهُنَّ نَقِيًّا.

الثَّالِثُ: مَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِالِاسْتِجْمَارِ عِنْدَ الْمَاءِ إذَا كَانَ الْحَدَثُ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا أَوْ مَذْيًا غَيْرَ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ بِأَنْ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْحَدَثُ مَذْيًا خَرَجَ بِلَذَّةٍ أَوْ كَانَ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا أَوْ مَنِيًّا لِمَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ فَيَتَعَيَّنُ الْمَاءُ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَتَعَيَّنَ فِي مَنِيٍّ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَبَوْلِ امْرَأَةٍ وَمُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ كَثِيرٍ، وَأَمَّا لَوْ خَرَجَ الْمَذْيُ بِلَا لَذَّةٍ أَوْ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ، فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ، وَأَمَّا لَوْ نُقِضَ الْوُضُوءُ بِأَنْ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَنِ أَوْ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ لَوَجَبَ فِيهِ الْمَاءُ وَيُقْتَصَرُ عَلَى مَحَلِّ الْأَذَى، لِأَنَّ وُجُوبَ غَسْلِ الْجَمِيعِ مَشْرُوطٌ بِاللَّذَّةِ الْمُعْتَادَةِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا عَفْوَ عَنْهُ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ كُلَّ يَوْمٍ وَإِلَّا سَقَطَ وُجُوبُ غَسْلِهِ، وَلَوْ كَانَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِأَنْ فَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَنِ لِأَنَّ الْعَفْوَ شَيْءٌ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ شَيْءٌ آخَرُ. فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>