. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الفواكه الدواني]
وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي» ، وَإِذَا كَانَ مَالُهُ لَا يَتْبَعُهُ فَأَحْرَى وَلَدُهُ. وَقَوْلُنَا: يَمْلِكُ جَمِيعَهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ، فَإِنَّ مَالَ الْمُشْتَرَكِ يَكُونُ لِمُشْتَرِيهِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ انْتِزَاعُهُ إلَّا بِمُوَافَقَةِ شَرِيكِهِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْبَائِعُ، وَإِلَّا كَانَ لَهُ، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَإِنَّ مَالَهُ يَبْقَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فِي يَوْمِ نَفْسِهِ، وَإِذَا مَاتَ وَرَثَةُ الْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ، وَقَوْلُنَا: سِوَى ثِيَابِ مَهْنَتِهِ بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ خِدْمَتِهِ فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَى ذَاتِ الْعَبْدِ يَتَنَاوَلُهَا، وَاخْتُلِفَ لَوْ شَرَطَهَا الْبَائِعُ هَلْ يُوَفَّى لَهُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا خِلَافَ، وَقَوْلُنَا: كُلُّهُ احْتِرَازٌ عَلَى اشْتِرَاطِ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ، كَمَا لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ بَعْضِ الصُّبْرَةِ أَوْ بَعْضِ الزَّرْعِ أَوْ حِلْيَةِ السَّيْفِ أَوْ أَحَدِ عَبْدَيْنِ يَبِيعُهُمَا وَيَسْتَثْنِي مَالَ أَحَدِهِمَا.
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ إجْمَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ هَلْ الْمُرَادُ يَشْتَرِطُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْعَبْدِ؟ . وَالْحُكْمُ الْجَوَازُ فِيهِمَا وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الصُّورَتَيْنِ، لَكِنْ فِي اشْتِرَاطِهِ لِلْعَبْدِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ مُطْلَقًا، وَأَمَّا فِي اشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْعَبْدِ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ مَالُهُ، وَأَنْ يَشْتَرِطَهُ جَمِيعَهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، وَهَذَا عَلَى اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ، وَأَمَّا عَلَى اخْتِيَارِ ابْنِ نَاجِي حَيْثُ قَالَ: مَالُ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِهِ كَالْعَدَمِ عَلَى الْمَعْرُوفِ، فَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِالْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ عَيْنًا، وَسَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا، وَلَا يُرَاعَى فِيهِ رِبًا وَلَا صَرْفُ مُسْتَأْخِرٍ وَلَا تَفَاضُلٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي سَوَاءٌ قَالَ الْمُشْتَرِي: أَشْتَرِيهِ بِمَالِهِ، أَوْ قَالَ: أَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ وَمَالَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى وَمَالُهُ مَعَ مَالِهِ، وَصَلَ الْأَقْفَهْسِيُّ بَيْنَ قَوْلِهِ بِمَالِهِ فَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَشْتَرِيهِ وَمَالَهُ فَيُرَاعَى فِيهِ الرِّبَا، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ عَيْنًا لَا يَجُوزُ بِعَيْنٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَقَوْلُ ابْنِ نَاجِي عَلَى الْمَعْرُوفِ يَقْتَضِي أَنَّ كَلَامَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُشْتَرَطَ فَإِنَّ الْعَقْدَ يُفْسَخُ هَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ.
الثَّانِي: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بَاعَ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ مِثْلُهُ كُلُّ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَإِنْ دَفَعَهُ صَدَاقًا أَوْ خَالَعَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ فَمَالُهُ لِلزَّوْجِ فِي الْأُولَى وَلِلزَّوْجَةِ فِي الثَّانِيَةِ، إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَهُ الزَّوْجَةُ فِي الْأُولَى أَوْ الزَّوْجُ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِنْ كَانَ بِعِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ فَإِنَّ مَالَهُ يَتْبَعُهُ وَلَوْ كَثُرَ إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ عِتْقِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يُنْزَعُ مَالُهُ كَمَا يُشِيرُ لَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ: وَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ، وَأَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ السَّيِّدِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَقِيلَ مَالُهُ يَتْبَعُهُ فَيَكُونُ لِلْمُعْطَى لَهُ، وَقِيلَ يَبْقَى لِلْمُعْطِي بِالْكَسْرِ.
الثَّالِثُ: إسْنَادُ الْمَالِ لِلْعَبْدِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْلِكُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ بِدَلِيلِ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ وَجَوَازِ انْتِزَاعِ السَّيِّدِ لِمَا لَهُ.
الرَّابِعُ: مِثْلُ الثِّمَارِ الْمُؤَبَّرَةِ، وَمَالِ الْعَبْدِ فِي كَوْنِهِمَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمَا الْمُشْتَرِي خِلْفَةُ الْقَصِيلِ كَالْقَرَظِ وَالْبِرْسِيمِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُجَدُّ وَيَخْلُفُ كَالْمُلُوخِيَّةِ، فَإِنَّ خِلْفَتَهُ لِبَائِعِهِ حَتَّى يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اشْتِرَاطُهَا حَيْثُ كَانَتْ فِي أَرْضٍ مَأْمُونَةٍ كَأَرْضِ السَّقْيِ، وَيُشْتَرَطُ جَمِيعُهَا، وَأَنْ يَكُونَ اشْتِرَاطُهَا بِعَدِيدٍ وَصَلَاحِ أَصْلِهَا.
الْخَامِسُ: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الْخِلْفَةِ أَنْ تَكُونَ مَأْمُونَةً، وَأَنْ يَكُونَ شِرَاؤُهَا قَبْلَ جُذَاذِ أَصْلِهَا؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ حِينَئِذٍ تَابِعٌ.
[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ]
وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْغَيْبَةِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الصِّفَةِ بِاللُّزُومِ مَنْعُ بَيْعِ مَا فِي الْبَرْنَامَجِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِ نَصَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ) وَبَيْعِ (مَا فِي الْعِدْلِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِنْ الثِّيَابِ مُعْتَمَدِينَ (عَلَى الْبَرْنَامَجِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ) مَكْتُوبَةٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ مَا فِي الْعِدْلِ فَلَا بَأْسَ الْمُرَادُ بِهَا الْجَوَازُ.
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْجَائِزِ وَعَلَى الْبَرْنَامَجِ.
قَالَ شُرَّاحُهُ: أَوْ جَازَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ وَكَانَ الْأَصْلُ مَنْعَهُ حَتَّى يُنْظَرَ بِالْعَيْنِ لَكِنَّهُ أُجِيزَ لِمَا فِي حَلِّ الْعِدْلِ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ تَلْوِيثِ مَا فِيهِ، وَمُؤْنَةِ شَدِّهِ إلَى أَنْ يَرْضَهُ الْمُشْتَرِي فَأُقِيمَتْ الصِّفَةُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ وُجِدَ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ، وَإِلَّا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ الْمَعْلُومَةِ بَيَانُ عِدَّةِ الثِّيَابِ وَأَصْنَافِهَا وَذَرْعِهَا وَصِفَتِهَا.
١ -
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: لَوْ تَنَازَعَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ قَبْضِ الْمَتَاعِ وَالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ، فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الثِّيَابَ الَّتِي فِي الْعِدْلِ مُوَافِقَةً لِمَا فِي الدَّفْتَرِ الَّذِي هُوَ الْبَرْنَامَجُ، وَالْحَالُ أَنَّ الدَّفْتَرَ قَدْ ضَاعَ أَوْ حُرِقَ أَوْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَهُ، وَادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ مَا أَتَى بِهِ غَيْرَ مَا وَجَدَهُ فِي الْعِدْلِ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ الْمُرَادِ فِي بَيْعِ بَرْنَامَجٍ، فَاللَّامُ بِمَعْنَى فِي، وَصِفَةُ يَمِينِهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنَّ مَا فِي الْعِدْلِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْبَرْنَامَجِ، وَحَمَلْنَا الْكَلَامَ عَلَى أَنَّ الْبَرْنَامَجَ ضَاعَ أَوْ حُرِقَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا لَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ.
١ -
الثَّانِي: لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي الثِّيَابَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الْبَرْنَامَجِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى خَمْسِينَ ثَوْبًا مَثَلًا فَوَجَدَ زِيَادَةَ ثَوْبٍ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ الْبَائِعُ شَرِيكًا لِلْمُشْتَرِي بِجُزْءٍ مِنْ