وَحْدَهَا وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ جُمِعَ إلَيْهَا سَهْمُ الْجَدِّ فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهَا وَالثُّلُثَيْنِ لَهُ فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا.
ــ
[الفواكه الدواني]
بَقِيَ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسُ وَرُبْعُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمِثَالُ الْأَوَّلِ جَدَّةٌ وَجَدٌّ وَإِخْوَةٌ، وَمِثَالُ الثَّانِي هَؤُلَاءِ بِزِيَادَةِ زَوْجٍ وَالْأُصُولِ، قَالَ خَلِيلٌ: وَالْأُصُولُ اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوْ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَصْلُ الْفَرِيضَةِ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهَا فَرْضُهَا أَوْ فُرُوضُهَا.
(فَائِدَةٌ) إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ مَا عَالَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ فَانْسُبْهُ إلَيْهَا بِغَيْرِ عَوْلِهَا، وَإِنْ أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ مَا نَقَصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِسَبَبِ الْعَوْلِ فَانْسُبْ مَا عَالَتْ بِهِ إلَيْهَا مَعَ عَوْلِهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَصْرِيرِ الْمَسَائِلِ الْعَائِلَةِ.
[كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ]
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْغَرَّاءِ الَّتِي وَعَدَ بِهَا فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ هُنَا: (وَلَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ) الَّتِي تَرِثُ (مَعَ الْجَدِّ) أَيْ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ بَلْ لَا تَرِثُ مَعَهُ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ مَعَهَا كَأَخِيهَا كَإِرْثِهَا مَعَ الْإِخْوَةِ (إلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا) وَيُقَالُ لَهَا الْأَكْدَرِيَّةُ (وَهِيَ امْرَأَةٌ) مَاتَتْ وَ (تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا) لِأَبِيهَا أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ) ثَلَاثَةٌ (وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ) اثْنَانِ (وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ) وَاحِدٌ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ (فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ) وَهُوَ (ثَلَاثَةُ) أَسْهُمٍ وُجُوبًا؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُعَلْ لَهَا إمَّا أَنْ تُقَاسِمَ الْجَدَّ فِي سُدُسِهِ فَيَنْقُصُ سُدُسُهُ وَهُوَ لَا يَنْزِلُ عَنْهُ بِحَالٍ، وَإِمَّا أَنْ لَا تُقَاسِمَ فَتُحْرَمُ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَحْجُبُهَا وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ لَا يَصِحُّ.
(ثُمَّ) بَعْدَ الْعَوْلِ لَهَا بِثَلَاثَةٍ (جُمِعَ) الْقَاسِمُ (إلَيْهَا) أَيْ الثَّلَاثَةُ (سَهْمُ الْجَدِّ فَيُقْسَمُ جَمِيعُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ سَهْمِهِ وَثَلَاثَتِهَا (بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهُمَا وَالثُّلُثَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ كَأَخِيهَا، وَكُلُّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ يَجِبُ تَفْضِيلُ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، وَلَا ثُلُثَ لِلْأَرْبَعَةِ صَحِيحٌ، فَتُضْرَبُ الرُّءُوسُ الْمُنْكَسِرُ عَلَيْهَا سِهَامُهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ (فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا) ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ التِّسْعَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ بِرَأْسَيْنِ وَالْأُخْتَ بِرَأْسٍ وَالثَّلَاثَةَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا بِتِسْعَةٍ، لِلْأُمِّ اثْنَانِ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا بِسِتَّةٍ، وَلِلْأُخْتِ وَالْجَدِّ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّ وَالْأُخْتَ يُفْرَضُ لَهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ يَرْجِعَانِ إلَى الْمُقَاسَمَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُلْغَزُ بِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَيِّتًا أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ مَالِهِ وَهُوَ الزَّوْجُ، وَأَخَذَ الثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ الْأُمُّ، وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي الْبَاقِي وَهُوَ الْأُخْتُ، وَأَخَذَ الرَّابِعُ الْبَاقِيَ وَهُوَ الْجَدُّ.
ثَانِيهِمَا: أَنْ يُقَالَ مَا فَرِيضَةُ أُخِّرَ قَسْمُهَا لِوَضْعِ الْحَمْلِ، فَإِنْ كَانَ أُنْثَى وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا لَا يَرِثُ، وَصُورَتُهَا: مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجِهَا وَجَدِّهَا وَأُمُّهَا حَامِلٌ، فَإِنْ وَضَعَتْ أُنْثَى فَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ، وَإِنْ وَضَعَتْ ذَكَرًا فَعَاصِبٌ لَمْ يَفْضُلْ لَهُ شَيْءٌ. وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: أُخْتٌ عَمَّا لَوْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ السُّدُسَ وَلَهُمَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ لِأَبٍ أَوْ شَقِيقٌ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ اثْنَانِ فَصَاعِدًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَخِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ: لَوْ كُنْت دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ يَأْخُذُهُ أَوْلَادُ الْأُمِّ، وَأَنَا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، فَيَأْخُذُ الْجَدُّ حِينَئِذٍ الثُّلُثَ كَامِلًا وَتُسَمَّى الْمَالِكِيَّةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِالْغَرَّاءِ إمَّا؛ لِأَنَّ الْجَدَّ غَرَّهَا بِفَرْضِ الثَّلَاثَةِ لَهَا ثُمَّ رَجَعَ وَقَاسَمَهَا، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشُهْرَتِهَا فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ، وَسُمِّيَتْ بِالْأَكْدَرِيَّةِ أَيْضًا، قِيلَ:؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَذْهَبَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَفْرِضُ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأُخْتِ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ بِالْعَصَبِ وَلَا عَوْلَ وَلَا فَرْضَ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا وَأُعِيلَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ وَلَا يُعَالُ أَيْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، اعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَارْدِينِيُّ، بِمَا مُحَصِّلُهُ: كَيْفَ يُصِرُّونَ الْفَرْضَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ فِي الْغَرَّاءِ مَعَ أَنَّهَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ سِوَاهَا مِنْهَا جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَكْثَرُ لِأَبٍ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ بِالْعُصُوبَةِ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدِ الْأَبِ سَهْمٌ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ ذَكَرَ صُوَرًا أُخَرَ، وَأَجَابَ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ التَّتَّائِيُّ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَأَجَبْته بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْفِرَاضِ لَا يُفْرَضُ لَهَا إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ حَيْثُ تَسْتَغْرِقُ أَرْبَابَ الْفُرُوضِ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَوْلُ أَوْ حِرْمَانُهَا كَمَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَالْجَعْدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
١ -