. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الفواكه الدواني]
(خَاتِمَةٌ لِبَابِ الْفَرَائِضِ تَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ الْفَرْضُ إلَيْهِ أَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ: كَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَتَأْصِيلِهَا، وَكَيْفِيَّةُ قَسْمِ التَّرِكَةِ) وَبَيَانُ ذَلِكَ بِإِيضَاحِ أَنَّ الْوَرَثَةَ إنْ كَانَتْ مَحْضَ عَصَبَةٍ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا عَدَدُ رُءُوسِ عَصَبَتِهَا.
قَالَ خَلِيلٌ: وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُ فَرْضٍ أَوْ كَانَ الْجَمِيعُ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ فَإِنَّ الْحَاسِبَ يَأْخُذُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُهَا أَوْ فُرُوضُهَا، فَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ غَيْرِ انْكِسَارٍ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ، كَزَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ لِكُلِّ أَخٍ وَاحِدٌ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تَنْقَسِمْ السِّهَامُ عَلَى الرُّءُوسِ بِأَنْ انْكَسَرَتْ وَلَوْ عَلَى فَرِيقٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ الْحَاسِبَ يَنْظُرُ بَيْنَ السِّهَامِ الْمُنْكَسِرَةِ وَرُءُوسِهَا بِنَظَرَيْنِ الْمُوَافِقَةِ وَالْمُبَايِنَةِ فَقَطْ، فَالْمُوَافِقَةُ يَرُدُّهُ إلَى وَفْقِهِ، وَالْمُبَايِنُ يُثْبِتُ جَمِيعَهُ، وَقَوْلُنَا: فَقَطْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَالِ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ، فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مُنْقَسِمَةٌ لِعَدَمِ الِانْكِسَارِ فِيهَا وَبُعْدِ النَّظَرِ وَرَدِّ الْمُوَافِقِ لِوَفْقِهِ وَإِثْبَاتِ الْمُبَايِنِ بِحَمْلَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ فَإِنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، أَوْ جَمِيعَ الرُّءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهَا سِهَامُهَا عِنْدَ التَّبَايُنِ، وَإِمَّا إنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ فَإِنَّك تَنْظُرُ بَيْنَ الْمُثْبِتَاتِ وَيُقَالُ لَهَا الرَّوَاجِعُ وَالْفِرَقُ وَالْأَحْيَازُ بِأَرْبَعَةِ أَنْظَارٍ: الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُدَاخَلَةُ وَالْمُبَايَنَةُ وَالْمُوَافَقَةُ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهَا عِنْدَ التَّمَاثُلِ وَأَكْثَرَهَا عِنْدَ التَّدَاخُلِ.
وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ الْمُبَايِنِ فِي غَيْرِهِ عِنْدَ التَّبَايُنِ أَوْ الْوَفْقِ فِي غَيْرِهِ عِنْدَ التَّوَافُقِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ تَقْسِمُ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ، فَتَدْفَعُ لِمَنْ لَهُ النِّصْفُ نِصْفَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ، وَلِمَنْ لَهُ الرُّبُعُ رُبُعَهَا وَهَكَذَا.
وَلِقَسْمِ التَّرِكَةِ ثَلَاثُ طُرُقٍ:
الْأُولَى: طَرِيقُ النِّسْبَةِ وَهِيَ أَنْ تُصَحِّحَ الْمَسْأَلَةَ وَتَنْسُبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا، وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ التَّرِكَةِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَلَك مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ حَظُّهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبُعَهَا فَإِنَّهُ يُعْطَى رُبْعَ التَّرِكَةِ وَهَكَذَا.
الثَّانِيَةُ: الضَّرْبُ وَالْقِسْمَةُ وَهُوَ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمَ الْخَارِجَ مِنْ الضَّرْبِ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً.
الثَّالِثَةُ: أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً، وَتَضْرِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةِ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَقَسَمْت الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ، وَلْنَذْكُرْ مِثَالًا لِيَعْمَلَ الْحَاسِبُ عَلَى مِنْوَالِهِ فَنَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُبَاهَلَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُمٌّ التَّرِكَةُ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَطَرِيقُ النِّسْبَةِ أَنْ تُنْسَبَ نَصِيبُ الزَّوْجِ إلَى الْمَسْأَلَةِ رُبْعٌ وَثُمُنٌ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ رُبْعُهَا وَثُمُنُهَا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَنِسْبَتُهُمَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ التَّرِكَةِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الضَّرْبُ وَالْقِسْمَةُ فَتَضْرِبُ سِهَامَ الزَّوْجِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي التَّرِكَةِ وَهِيَ عِشْرُونَ تَكُونُ سِتِّينَ فَاقْسِمْهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي عِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ قَسْمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ.
وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ الْقِسْمَةُ وَالضَّرْبُ فَتَقْسِمُ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَتَخْرُجُ الْقِسْمَةُ اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَتَضْرِبُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِخَمْسَةٍ وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِنْسَانِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَعَادَهُ مُجْمَلًا فِي بَابٍ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَذْكِرَةً لِمَا سَبَقَ فَقَالَ: