للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ الْمُؤْمِنَيْنِ وَعَلَيْهِ

ــ

[الفواكه الدواني]

عَلَى الْمُبَاحِ: وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالَةً وَذَا مِخْلَبٍ كَالْحِدَأَةِ وَالْبَازِي، وَالْمِخْلَبُ الظُّفْرُ الَّذِي يَعْقِرُ بِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَائِرَ الطُّيُورِ مُبَاحَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ كَإِبَاحَةِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ الَّتِي لَا تَفْتَرِسُ، كَيَرْبُوعٍ وَخُلْدٍ وَوَبَرٍ وَأَرْنَبٍ وَقُنْفُذٍ وضربوب وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا وَسَائِرُ حَشَائِشِ الْأَرْضِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا سِوَى مَا نُنَبِّهُ عَلَيْهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْوَطْوَاطَ الْمَشْهُورُ فِيهِ الْكَرَاهَةُ وَمِثْلُهُ هُدْهُدُ سُلَيْمَانَ، لِغَلَبَةِ أَكْلِ الْأَوَّلِ لِلنَّجَاسَةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَذَلِكَ وَلِأَنَّهُ كَانَ رَسُولًا لِسُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ مُسَاوَاةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ خَلِيلٍ، وَعُلِمَ أَنَّ غَيْرَ الطَّيْرِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ الْبَرِّيَّةِ مِنْهَا الْمُحَرَّمُ وَمِنْهَا الْمَكْرُوهُ وَمِنْهَا الْمُبَاحُ، وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ الْبَحْرِيَّةُ فَجَمِيعُهَا مُبَاحٌ وَلَوْ كَلْبًا وَخِنْزِيرًا وَآدَمِيًّا. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ، شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا يُفْتَرَضُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي حَقِّ الْعِبَادِ مُبْتَدِئًا بِالْوَالِدَيْنِ فَقَالَ:

[بِرُّ الْوَالِدَيْنِ]

(وَمِنْ الْفَرَائِضِ) الْعَيْنِيَّةِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) أَيْ الْإِحْسَانُ إلَيْهِمَا (وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ) بِغَيْرِ الشِّرْكِ بَلْ (وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ) لِلْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالْحُقُوقُ لَا تَسْقُطُ بِالْفِسْقِ وَلَا بِالْمُخَالَفَةِ فِي الدِّينِ، فَيَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوَصِّلَ أَبَاهُ الْكَافِرَ إلَى كَنِيسَتِهِ إنْ طَلَبَ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ بِنَفْسِهِ لِنَحْوِ عَمًى كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُمَا مَا يُنْفِقَانِهِ فِي أَعْيَادِهِمَا لَا مَا يَصْرِفَانِهِ فِي نَحْوِ الْكَنِيسَةِ أَوْ يَدْفَعَانِهِ لِلْقِسِّيسِ. ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الْفَرَائِضِ قَوْلَهُ: (فَلْيَقُلْ لَهُمَا) أَيْ لِلْوَالِدَيْنِ (قَوْلًا لَيِّنًا) أَيْ لَطِيفًا دَالًّا عَلَى الرِّفْقِ بِهِمَا وَالْمَحَبَّةِ قَالَ تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا} [الإسراء: ٢٣] {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: ٢٤] قَالَ الْمُفَسِّرُ: أَيْ وَرَحِمَانِي صَغِيرًا، وَيُجْتَنَبُ غَلِيظُ الْقَوْلِ الْمُوجِبِ لِنَفْرَتِهِمَا مِنْهُ وَيُنَادِيهِمَا بِيَا أُمِّي وَيَا أَبِي، وَلْيَقُلْ لَهُمَا مَا يَنْفَعُهُمَا فِي أَمْرِ دِينِهِمَا وَدُنْيَاهُمَا بِأَنْ يُعَلِّمَهُمَا مَا يَحْتَاجَانِ إلَيْهِ مِنْ الِاعْتِقَادِيَّات وَمِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ إنْ احْتَاجَا إلَيْهَا، دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ، فَالْكِتَابُ نَحْوُ: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣] {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت: ٨] وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: «سَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا، قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» .

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ» . وَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ بِرِّهِمَا وَحُرْمَةِ عُقُوقِهِمَا لِمَا فِي الْحَدِيثِ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» . وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا سَلَّمَ مِنْهُمَا اسْتَغْفِرْ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ ذَلِكَ لِأَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ بِرَّهُمَا بِذَلِكَ» . (وَلْيُعَاشِرْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ بِكُلِّ مَا عُرِفَ مِنْ الشَّرْعِ جَوَازُهُ، فَيُطِيعُهُمَا فِي فِعْلِ جَمِيعِ مَا يَأْمُرَانِهِ بِهِ مِنْ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ وَفِي تَرْكِ مَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ. (وَلَا يُطِعْهُمَا) بِالْجَزْمِ لِحَذْفِ الْيَاءِ (فِي) مَا يَأْمُرَانِهِ بِهِ مِنْ فِعْلِ (مَعْصِيَةٍ) وَالْمُرَادُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إطَاعَتُهُمَا لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَعْرُوفِ (كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا} [لقمان: ١٥] وَكَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ بِرُّهُمَا بِالْقَوْلِ وَالْجَسَدِ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ وَلَا يُجَاذِبُهُمَا فِي الْمَشْيِ، فَضْلًا عَنْ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِمَا إلَّا لِضَرُورَةٍ نَحْوَ ظَلَامٍ، وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا لَا يَجْلِسُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَإِذَا قَعَدَ لَا يَقُومُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَلَا يَسْتَقْبِحُ نَجْوَهُمَا نَحْوَ الْبَوْلِ عِنْدَ كِبَرِهِمَا أَوْ مَرَضِهِمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَذِيَّتِهِمَا، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ أَنَّهُ يُطِيعُهُمَا فِي فِعْلِ الْمَكْرُوهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَيُطِيعُهُمَا فِي تَرْكِ الْمَسْنُونَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ رَاتِبَةً وَيَأْمُرَانِهِ بِتَرْكِهَا عَلَى الدَّوَامِ كَالْفَجْرِ وَالْوِتْرِ فَلَا تَجِبُ إطَاعَتُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ، لِأَنَّ الْإِطَاعَةَ فِي تَرْكِ مَا ذُكِرَ لَا تُوجِبُ مَعْصِيَةً وَلَا يَلْحَقُهُ بِهَا مَضَرَّةٌ، وَلَيْسَ مِنْ الْإِطَاعَةِ فِي الْمَعْصِيَةِ إطَاعَتُهُمَا فِي الْفِطْرِ مِنْ صَوْمِ النَّفْلِ لِاسْتِثْنَاءِ الْعُلَمَاءِ لَهُ مِنْ حُرْمَةِ الْفِطْرِ فِيهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: لَوْ صَامَ تَطَوُّعًا وَأَجْهَدَهُ الْعَطَشُ وَعَزَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ شَفَقَةً عَلَيْهِ فَلْيُطِعْهُمَا وَلَا يُطِعْ غَيْرَهُمَا وَلَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَشَارَ إلَيْهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَقَضَاءٌ فِي النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَلَوْ بِطَلَاقِ بَتٍّ إلَّا لِوَجْهٍ كَوَالِدٍ وَشَيْخٍ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا أَيْ فَلْيُفْطِرْ لِأَجْلِهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ مَالِكٍ: أَجْهَدَهُ الْعَطَشُ الْإِجْهَادُ الَّذِي لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>