للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الفواكه الدواني]

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، فَلَوْ أَوْتَرَ الْأَذَانَ وَلَوْ نِصْفَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ بَطَلَ وَلَوْ غَلَطًا أَوْ سَهْوًا، وَمِثْلُهُ شَفْعُ الْإِقَامَةِ فَلَوْ نَكَّسَ أَعَادَ الْمُنَكَّسُ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، وَلِي بَحْثٌ فِي بُطْلَانِ الْإِقَامَةِ بِشَفْعِهَا وَلَوْ الْجَمِيعَ (تَنْبِيهٌ) : وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ فِي شُرُوطِ الصِّحَّةِ مَا عَدَا الذُّكُورَةَ وَهِيَ مِنْ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِينَ صَحِيحَةٌ كَالْأَذَانِ حَيْثُ كَانَ ضَابِطًا أَوْ لَا يَفْعَلُهَا إلَّا تَبَعًا لِأَمْرِ غَيْرِهِ بَلْ عِنْدَ حُصُولِ تَحْقِيقِ الْأَذَانِ مِنْ غَيْرِهِ تَصِحُّ إقَامَتُهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ضَابِطًا وَلَا تَابِعًا لِغَيْرِهِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَمَا يَفْعَلُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ صِفَتِهَا فَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>