الْجَمَاعَةِ لِلْفَضْلِ فِي ذَلِكَ إلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَلَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ
وَمَنْ
ــ
[الفواكه الدواني]
ذَكَرَ الْبَانِي أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ تَرَكَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْهَا، فَإِنْ كَانَ تَذَكَّرَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَسَجْدَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ وَتَصِيرُ الرَّابِعَةُ أَوْلَى فَيَبْنِي عَلَيْهَا لِبُطْلَانِ الثَّلَاثِ الْأُولَى، لِفَوَاتِ تَدَارُكِ إصْلَاحِ كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَقْدِ مَا بَعْدَهَا وَعَقْدُهَا بِالِانْحِنَاءِ فِيهَا وَقَبْلَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَانِيَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسُ ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ الرَّكَعَاتِ الْبَاطِلَةِ وَنَقْصَ السُّورَةِ مِنْ الرَّابِعَةِ الَّتِي صَارَتْ أَوْلَى، وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ السَّلَامَ يُفَوِّتُ تَدَارُكَ الْأَخِيرَةِ، وَهَذِهِ أَشَارَ إلَيْهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَبَطَلَتْ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مِثْلُ الْأَرْبَعِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَأَمَّا لَوْ ذَكَرَ الْبَانِي أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً أَوْ شَكَّ فِي تَرْكِهَا وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ رَكْعَةٍ هِيَ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَخِرُّ سَاجِدًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ مِنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، وَلَمْ يَفُتْ تَدَارُكِهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُ إنْ كَانَ تَذَكُّرُهُ أَوْ شَكُّهُ وَهُوَ فِي الْجِلْسَةِ الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بَعْدَ السَّجْدَةِ بِرَكْعَةٍ بِفَاتِحَةٍ فَقَطْ لِانْقِلَابِ رَكَعَاتِهِ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ مِنْ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَرَجَعَتْ الَّتِي لَا سُورَةَ فِيهَا مَكَانَهَا، وَأَشَارَ خَلِيلٌ إلَى هَذِهِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا.
وَفِي الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَفِي قِيَامِ ثَالِثَتِهِ بِثَلَاثٍ وَرَابِعَتِهِ بِرَكْعَتَيْنِ وَتَشَهُّدٍ أَيْ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالسَّجْدَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا ثَبَتَ لَهُ رَكْعَتَانِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ مُحَقَّقٌ سِوَاهُمَا.
الثَّانِي: قَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ زَرُّوقٌ: لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ كَفِعْلِ الْبَانِي دُونَ قَيْدِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ لَكَانَ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْفَذِّ فِي الْبِنَاءِ عَلَى مَا صَحَّ مِنْ صَلَاتِهِمْ عِنْدَ تَبَيُّنِ فَسَادِ بَعْضِهَا سَوَاءً اهـ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: فِي كَلَامِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يُخَالِفُ الْفَذَّ وَالْإِمَامَ لِانْقِلَابِ رَكَعَاتِهِمَا، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا تَنْقَلِبُ رَكَعَاتُهُ إلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ تَنْقَلِبْ رَكَعَاتُ إمَامِهِ لَمْ تَنْقَلِبْ رَكَعَاتُهُ، وَيَأْتِي بِمَا فَسَدَ لَهُ عَلَى صُورَةِ مَا فَسَدَ.
الثَّالِثُ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَقْضِ يُوهِمُ اخْتِصَاصَ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمُدْرِكِ، وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْمَسْبُوقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ مِثْلُهُ مَنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُفْسِدُ لَهُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِثْلَ الْمَسْبُوقِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بَعْضُ صَلَاتِهِ فَيَقُومُ قَاضِيًا فِي الْأَقْوَالِ بَانِيًا فِي الْأَفْعَالِ.
الرَّابِعُ: سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ لِظُهُورِ أَمْرِهِ؛ لِأَنَّ الْبَانِيَ يَسْجُدُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةً وَرُبَّمَا يَنْضَمُّ لَهَا نَقْصٌ، بِخِلَافِ الْمُدْرِكِ قَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ نَقْصٌ وَلَا زِيَادَةٌ، نَعَمْ إنْ كَانَ عَلَى إمَامِهِ سُجُودٌ يُخَاطَبُ بِهِ أَوْ حَصَلَ لَهُ بَعْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مَا يُوجِبُ السُّجُودَ يَسْجُدُ، وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ وَتَسْهِيلًا عَلَى الطَّالِبِ،
ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ) فَرِيضَةً أَوْ صَلَّاهَا مَعَ صَبِيٍّ وَلَمْ يَكُنْ إمَامًا رَاتِبًا صَلَّى فِي مَحَلِّهِ بِشَرْطِهِ (فَلَهُ) عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ (أَنْ يُعِيدَ) صَلَاتَهُ وَلَوْ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ (فِي الْجَمَاعَةِ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لَا مَعَ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا رَاتِبًا، خِلَافًا لِظَاهِرِ خَلِيلٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يُصَدِّقُ بِغَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِالْإِعَادَةِ مَعَ الْوَاحِدِ غَيْرِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَيَنْوِي بِإِعَادَتِهِ الْفَرْضَ مَعَ التَّفْوِيضِ لِاحْتِمَالِ تَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّةِ الْأُولَى فَتَجْزِيهِ هَذِهِ الْمُعَادَةُ، وَأَمَّا لَوْ صَلَّاهَا مَعَ بَالِغٍ وَلَوْ امْرَأَةً فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ إمَامًا رَاتِبًا صَلَّى فِي مَحَلِّهِ الْمُعْتَادِ لَهُ بَعْدَ الْأَذَانِ وَانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ لِقَوْلِ خَلِيلٍ وَالْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي: وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ، ثُمَّ بَيَّنَ عِلَّةَ الْإِعَادَةِ بِقَوْلِهِ: (لِلْفَضْلِ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ مَا فِي الْمُوَطَّإِ وَالصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أَيْ صَلَاةً، وَتَنْدُبُ إعَادَتُهَا لِذَلِكَ الْفَضْلِ.
وَلَوْ كَانَ صَلَّاهَا وَحْدَهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ، بِخِلَافِ أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا عَلَى فِعْلِهَا جَمَاعَةً آخِرَهُ، وَمَحَلُّ نَدْبِ إعَادَةِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ لَا يَكُونَ صَلَّاهَا فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِلَّا لَمْ تَنْدُبُ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ فَذَّهَا أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةِ غَيْرِهَا فَكَيْفَ يُعِيدُ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يُعِيدُ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ، وَأَمَّا لَوْ دَخَلَ وَاحِدًا مِنْهَا بَعْدَ أَنَّ صَلَّى فِي بَعْضِهَا فَذًّا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي جَمَاعَةٍ لَا فَذٍّ، وَلَوْ كَانَ مَا دَخَلَ فِيهِ أَفْضَلَ مِمَّا صَلَّى فَذًّا فِيهِ، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِهَا مُنْفَرِدًا اُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَتُهَا فِيهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ صَلَّى فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً فَلَا يُعِيدُ فِيهَا إلَّا فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ لِلَّخْمِيِّ يُعِيدُهَا وَلَوْ فَذًّا وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: أَنَّ فَذَّهَا أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهَا، وَلَمَّا كَانَ مَفْعُولُ صَلَّى يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ لِحَذْفِهِ اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَا يُعَادُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ: (إلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا) كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ: وَإِلَّا الْعِشَاءَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَتَحْرُمُ إعَادَتُهَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ تَعْبِيرِ التَّوْضِيحِ بِالْمَنْعِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَبِالْإِعَادَةِ تَصِيرُ شَفْعًا، فَإِنْ اقْتَحَمَ النَّهْيَ وَأَعَادَ الْمَغْرِبَ قَطَعَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَإِلَّا شَفَّعَهَا، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ شَفَّعَهَا بِوَاحِدَةٍ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ أَعَادَ وَلَمْ يَقْعُدْ قَطَعَ وَإِلَّا شَفَّعَ، وَإِنْ أَتَمَّ وَلَوْ سَلَّمَ أَتَى