للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ وَلْيُصَلِّهَا بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَجُدْ مَنْ

ــ

[الفواكه الدواني]

إيمَاءً) بِرَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالْحَالُ أَنَّ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ كَمَا يُفْعَلُ بِهِ فِي لَحْدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا مُضْطَجِعًا (عَلَى ظَهْرِهِ فَعَلَ ذَلِكَ) بِأَنْ يَجْعَلَ وَجْهَهُ إلَى السَّمَاءِ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الظَّهْرِ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ وَوَجْهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَرِجْلَاهُ إلَى دُبُرِهَا، وَحُكْمُ الِاسْتِقْبَالِ فِي تِلْكَ الْحَالَاتِ الْوُجُوبُ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَلَوْ صَلَّى لِغَيْرِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ بَطَلَتْ، وَالْقُدْرَةُ تَكُونُ بِوُجُودِ مَنْ يُحَوِّلُهُ وَإِلَّا سَقَطَ، ثُمَّ وَجَدَ مَنْ يُحَوِّلُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ لَهُ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ حَالَاتِ الِاسْتِلْقَاءِ الثَّلَاثِ وَهِيَ: الْأَيْمَنُ وَالْأَيْسَرُ وَالظَّهْرُ مُسْتَحَبٌّ، بِخِلَافِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْبَطْنِ فَهُوَ وَاجِبٌ، كَالتَّرْتِيبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ وَالْقِيَامِ بِحَالَتَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْقِيَامِ مُسْتَقِلًّا وَالْقِيَامِ مُسْتَنِدًا وَالْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ فَرْضٌ، وَكَذَلِكَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا وَالْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ عَلَى كَلَامِ خَلِيلٍ وَعَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ: أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا وَالْجُلُوسِ مُسْتَقِلًّا مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ فَقَطْ، وَكَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجُلُوسِ بِحَالَتَيْهِ وَالِاضْطِجَاعِ فَرْضٌ، كَمَا بَيْنَ حَالَاتِ الِاسْتِلْقَاءِ الثَّلَاثِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْبَطْنِ كَمَا قَدَّمْنَا خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

الثَّانِي: الْمُصَلِّي مِنْ اضْطِجَاعٍ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ، وَلَكِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ يُومِئُ بِكُلِّ أَعْضَائِهِ أَوْ بِبَعْضِهَا، وَالْمَأْخُوذُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ أَوْمَأَ بِعَيْنَيْهِ وَقَلْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِأُصْبُعِهِ.

قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَرْتِيبَ الْإِيمَاءِ بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَاجِبٌ،

وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ يُسْرِ الدِّينِ سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِتْيَانَ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهَا سِوَى النِّيَّةِ قَالَ: (وَلَا يُؤَخِّرُ) الْمُكَلَّفُ (الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ) الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِوَجْهٍ (وَلْيُصَلِّهَا بِقَدْرِ طَاقَتِهِ) ، وَلَوْ بِنِيَّةِ أَفْعَالِهَا: قَالَ فِي الْجَلَّابِ: وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ، وَصِفَةُ الْإِتْيَانِ بِهَا أَنْ يَقْصِدَ أَرْكَانَهَا بِقَلْبِهِ بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِحْرَامَ وَالْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالرَّفْعَ وَالسُّجُودَ، وَهَكَذَا إلَى السَّلَامِ إنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى الْإِيمَاءِ بِطَرَفِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِلَّا أَوْمَأَ بِمَا قَدَرَ عَلَى الْإِيمَاءِ بِهِ، وَلَوْ بِحَاجِبٍ كَمَا قَالَ الْمَازِرِيُّ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَرِيضُ أَنْ يُومِئَ إلَّا بِطَرَفِهِ وَحَاجِبِهِ فَلْيُومِئْ بِهِمَا، وَيَكُونُ مُصَلِّيًا بِهَذَا مَعَ النِّيَّةِ وَهَذَا مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ.

١ -

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الطَّهَارَةِ لِلْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَوْ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ أَدَاءً وَقَضَاءً؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْهَا بِقِسْمَيْهَا الْمَائِيَّةِ وَالتُّرَابِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ، وَقَالَ خَلِيلٌ: وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ سُقُوطِهَا بِالْإِكْرَاهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الطَّهَارَةِ، بَلْ إنْ أَخَّرَهَا فِي حَالِ الْإِكْرَاهِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِكْرَاهُ عَلَى عَدَمِ الصَّلَاةِ بِالْقَصْدِ.

١ -

الثَّانِي: الْأَصْلُ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] أَيْ مَا فِي طَاقَتِهَا، وَآيَةُ. {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» زَادَ ابْنُ صَخْرٍ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» .

الثَّالِثُ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فَطَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُغَيِّرُ حَالَتَهُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَوْ جَالِسًا وَطَرَأَ لَهُ الصِّحَّةُ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا لَوْ حَصَلَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ زِيَادَةً عَنْ الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الِانْتِقَالُ إلَى الْأَعْلَى زِيَادَةً.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ خَفَّ مَعْذُورٌ وَانْتَقَلَ إلَى الْأَعْلَى وُجُوبًا إنْ كَانَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَاجِبًا، وَنَدْبًا إنْ كَانَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا مَنْدُوبًا، وَمَفْهُومُ خَفَّ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ بِحَيْثُ صَارَ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَالَةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا صَلَاةً عَجَزَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ جُلُوسٍ مَعَ الِاسْتِقْلَالِ أَوْ الِاسْتِنَادِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ.

١ -

الرَّابِعُ: لَوْ كَانَ الْمَرِيضُ يَسْتَطِيعُ الْإِتْيَانَ بِالصَّلَاةِ عَلَى حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ، لَكِنْ نَسِيَ بَعْضَ أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا وَلَكِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا بِالتَّلْقِينِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ مَنْ يُلَقِّنُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْمُنِيرِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ مَنْ يُلَقِّنُهُ نَحْوَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ فَيَقُولُ لَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لِلصَّلَاةِ قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَهَكَذَا إلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>