للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى يَظْعَنَ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ

وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ قَدْرُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ صَلَّاهُمَا سَفَرِيَّتَيْنِ فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِيَّةً وَالْعَصْرَ سَفَرِيَّةً وَلَوْ دَخَلَ لِخَمْسِ رَكَعَاتٍ نَاسِيًا لَهُمَا صَلَّاهُمَا حَضَرِيَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ صَلَّى الظُّهْرَ سَفَرِيَّةً وَالْعَصْرَ حَضَرِيَّةً وَإِنْ

ــ

[الفواكه الدواني]

بِالنِّسْبَةِ لِلْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ وَهُوَ الْبَسَاتِينُ إنْ كَانَ لِلْبَلْدَةِ الَّتِي يُرِيدُ دُخُولَهَا بَسَاتِينَ، أَوْ دُخُولَ بُيُوتِهَا إنْ كَانَتْ قَرْيَةً، أَوْ الْوُصُولَ إلَى الْحِلَّةِ فِي حَقِّ الْعَمُودِيِّ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُنْتَهَى يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَحِلُّ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ وَاَلَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ، فَاَلَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ الْمُنْتَهَى كَالْمُبْتَدَأِ، وَأَمَّا الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ فَمُنْتَهَاهُ دُخُولُ الْبَلْدَةِ أَوْ مُقَارَبَتُهَا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ عُمَرَ لَفْظَ الْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ يَحْمِلُ الدَّاخِلَ فِي أَقَلَّ مِنْ الْمِيلِ مُسَافِرًا، وَآخِرَ الْكَلَامِ يَجْعَلُهُ فِيهِ مُقِيمًا، وَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ تَنَاقُضٌ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْجَوَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ إشَارَةٌ إلَى قَوْلَيْنِ وَهُوَ جَارٍ عَلَى قَاعِدَةِ الْمُصَنِّفِ الْمَعْرُوفَةِ لَهُ مِنْ إتْيَانِهِ بِأَوْ إشَارَةً إلَى الْخِلَافِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْتِمْرَارُ الْقَصْرِ إلَى الدُّخُولِ فِي حَقِّ مَنْ اسْتَمَرَّ سَائِرًا وَلَمْ يَنْزِلْ، وَالْإِتْمَامُ فِي حَقِّ مَنْ نَزَلَ بِقُرْبِ الْبَلَدِ بِأَقَلَّ مِنْ الْمِيلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الدَّاخِلِ بِالْبَلَدِ، وَأَجَابَ ابْنُ عُمَرَ الْمُسْتَشْكِلُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ يُقَارِبُهَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: حَتَّى يَرْجِعَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يَسْتَمِرُّ يَقْصُرُ حَتَّى يُقَارِبَ بُيُوتَ الْمِصْرِ بِأَقَلَّ مِنْ الْمِيلِ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ نَزَلَ خَارِجَ الْبَلَدِ بِأَقَلَّ مِنْ الْمِيلِ وَعَلَيْهِ الْعَصْرُ مَثَلًا وَلَمْ يَدْخُلْ الْبَلَدَ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَأْتِي بِهَا سَفَرِيَّةً، وَعَلَى الثَّانِي يَأْتِي بِهَا حَضَرِيَّةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا كَالدُّخُولِ فِي الْبَلَدِ، وَالْقُرْبُ مِنْهَا كَالْقُرْبِ مِنْ الْبَلَدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْمَسَافَةِ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ ابْنُ نَاجِي، خِلَافًا لِشَيْخِهِ فِي عَدِّهَا مِنْ الْمَسَافَةِ، وَكَانَ الْأُجْهُورِيُّ يُقَرِّرُ فِي دَرْسِهِ أَنَّ الصَّوَابَ كَلَامُ ابْنِ نَاجِي قَائِلًا: لَا مَعْنَى لِعَدِّهَا مِنْ الْمَسَافَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَتِهَا لِجَوَازِ الْقَصْرِ، بَلْ اشْتِرَاطُ مُجَاوَزَتِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ الْمَسَافَةِ وَجَعْلِهَا مِنْ جُمْلَةِ الْبَلَدِ، وَأَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ نَوَى الْمُسَافِرُ) فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ (إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) صِحَاحٍ بِلَيَالِيِهَا (بِمَوْضِعٍ) لَيْسَ وَطَنًا لَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَأَمَّا الْوَطَنُ فَيَجِبُ الْإِتْمَامُ بِدُخُولِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ إقَامَةٍ، وَمِثْلُهُ الْمَحِلُّ الْمُعْتَادُ لِإِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِهِ فَأَكْثَرَ كَمَكَّةَ لِلْحَاجِّ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِتْمَامُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهَا. (أَوْ) أَيْ وَكَذَا إنْ نَوَى إقَامَةً (مَا يُصَلِّي فِيهِ عِشْرِينَ صَلَاةً أَتَمَّ الصَّلَاةَ) جَوَابُ إنْ نَوَى، وَقَوْلُهُ: أَوْ مَا يُصَلِّي إشَارَةً إلَى طَرِيقِ سَحْنُونٍ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا: وَإِنْ نَوَى إشَارَةً إلَى طَرِيقِ شَيْخِهِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَابْنُ الْقَاسِمِ يَعْتَبِرُ الْأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ مَا يُصَلِّي فِيهِ الْعِشْرِينَ صَلَاةً يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ. (حَتَّى يَظْعَنَ) بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ أَيْ يَرْتَحِلَ (مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ) الَّذِي نَوَى فِيهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَقَطَعَهُ دُخُولُ بَلَدِهِ وَإِنْ بِرِيحٍ غَالِبَةٍ أَوْ مَكَانِ زَوْجَةٍ دَخَلَ بِهَا فَقَطْ وَنِيَّةُ دُخُولِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسَافَةِ وَنِيَّتِهِ إقَامَةُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وَلَوْ بِخِلَالِهِ إلَّا الْعَسْكَرَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ الْعِلْمِ بِهَا عَادَةً لَا مُجَرَّدِ الْإِقَامَةِ مِنْ غَيْرِ مُقَارَبَةِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الصِّحَّةِ فِي الْأَيَّامِ إلْغَاءُ الْمُكْثِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إلْغَائِهِ وَعَدَمِ تَلْفِيقِهِ مَعَ غَيْرِهِ عَدَمُ الْإِتْمَامِ بِهِ، كَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ كَلَامِهِ مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَيَّامُ الصِّحَاحُ الزَّائِدَةُ عَلَى يَوْمِ الْحَلِفِ.

(فَرْعٌ) لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَشَكَّ هَلْ هِيَ أَرْبَعَةٌ أَوْ أَقَلُّ مِنْهَا؟ فَإِنْ كَانَ فِي مُنْتَهَى سَفَرِهِ أَتَمَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ نِهَايَةَ السَّفَرِ مَحَلٌّ لِلْإِقَامَةِ، وَإِنْ كَانَ شَكُّهُ الْمَذْكُورُ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى الْقَصْرِ.

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَسَائِلَ أَرْبَعَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالصَّلَاةِ فِي حَالِ الْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ، وَبَيَانِ كَوْنِهِمَا أَرْبَعًا إنَّ مُرِيدَ السَّفَرِ إمَّا أَنْ يَخْرُجَ لِلسَّفَرِ نَهَارًا قَبْلَ فِعْلِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْخُلَ لِلْحَضَرِ نَهَارًا قَبْلَ فِعْلِهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ لَيْلًا قَبْلَ فِعْلِ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ، أَوْ يَدْخُلَ لَيْلًا قَبْلَ فِعْلِهِمَا فَقَالَ: (وَمَنْ خَرَجَ) مُسَافِرًا (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (قَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ قَدْرُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ (صَلَّاهُمَا سَفَرِيَّتَيْنِ) وَلَوْ كَانَ أَخَّرَهُمَا عَمْدًا لِلْقَصْرِ لَكِنْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَمْدًا، وَإِنَّمَا قَصَرَهُمَا لِلسَّفَرِ فِي وَقْتِهِمَا، وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ ثَلَاثٍ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ) لَمْ يُسَافِرْ حَتَّى (بَقِيَ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِيَّةً) لِخُرُوجِ وَقْتِهَا (وَ) صَلَّى (الْعَصْرَ سَفَرِيَّةً) لِلسَّفَرِ فِي وَقْتِهَا، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ عَلَى الْعَصْرِ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَائِتَةِ الْيَسِيرَةِ وَالْحَاضِرَةِ وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْخُرُوجِ نَهَارًا، وَأَشَارَ إلَى مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ نَهَارًا بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ دَخَلَ) الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ (لِخَمْسِ رَكَعَاتٍ) فَأَكْثَرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَالَةَ كَوْنِهِ (نَاسِيًا لَهُمَا) أَوْ عَامِدًا (صَلَّاهُمَا حَضَرِيَّتَيْنِ) لِإِدْرَاكِ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَيَفْضُلُ لِلثَّانِيَةِ رَكْعَةٌ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ نَاسِيًا وَصْفٌ طَرْدِيٌّ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ، وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ الْخَمْسِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ كَانَ) الدُّخُولُ إنَّمَا وَقَعَ (بِقَدْرِ) مَا يَسَعُ (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ) قَبْلَ الْغُرُوبِ (صَلَّى الظُّهْرَ سَفَرِيَّةً)

<<  <  ج: ص:  >  >>