للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنْ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إلَّا الثَّنِيُّ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ.

وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا، وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ، وَمِنْ إنَاثِهَا وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا، وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا، وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ ثُمَّ

ــ

[الفواكه الدواني]

لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ شُرُوطٍ: أَحَدِهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَشْرَكَهُ مَعَهُ قَرِيبًا لَهُ وَلَوْ حُكْمًا لِتَدْخُلَ الزَّوْجَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ سَاكِنًا مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا كَأَخِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ عَمِّهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وُجُوبًا فَيَكْفِي الشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ.

ثَانِيهِمَا: أَنْ يُشْرِكَ جَمَاعَةً فِي ضَحِيَّةٍ وَلَا يُدْخِلَ نَفْسَهُ مَعَهُمْ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَدَدٌ بَلْ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ، وَفَائِدَةُ التَّشْرِيكِ سُقُوطُ الضَّحِيَّةِ عَنْ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ مَلِيًّا، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لِلْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ فِي اللَّحْمِ، وَأَمَّا لَوْ شَرَكَ مَعَهُ مَنْ لَمْ يَجُزْ تَشْرِيكُهُ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

الثَّالِثِ: كَثِيرًا مَا يَقَعُ السُّؤَالُ عَنْ جَمَاعَةٍ مُشْتَرِكِينَ فِي الْمُؤْنَةِ، وَالْحُكْمُ فِيهِمْ أَنْ يُضَحِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي ذَاتِهَا، وَلَا يُشْرِكُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ غَيْرَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ؛ لِعَدَمِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهِ، نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ إنْ اسْتَقَلَّ بِضَحِيَّةٍ أَنْ يُشْرِكَ صِغَارَ أَوْلَادِهِ وَزَوْجَاتِهِ فِي أَجْرِ ضَحِيَّتِهِ، وَيَنْبَغِي إنْ شَحَّ الْجَمِيعُ فِي تَضْحِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُقَلِّدَ الشَّافِعِيَّ أَوْ أَبَا حَنِيفَةَ، وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ عَنْهُمْ إنْ لَمْ يَزِيدُوا عَنْ سَبْعَةٍ.

الرَّابِعِ: لَفْظِ أُضْحِيَّةٍ فِي كَلَامِهِ لَيْسَ مُفْرَدُ الضَّحَايَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ذِكْرِهِ بَعْدَ لَفْظِ الضَّحَايَا، بَلْ هُوَ مُفْرَدٌ لِجَمْعٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ: إحْدَاهَا أُضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الضَّادِ، وَكَسْرِ الْحَاءِ وَشَدِّ الْيَاءِ فَهَاتَانِ لُغَتَانِ وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَضَاحِيُّ بِشَدِّ الْيَاءِ. وَثَالِثُهَا ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَالْيَاءِ مُشَدَّدَةٌ وَجَمْعُهَا ضَحَايَا. وَرَابِعَتُهَا أَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ الضَّادِ كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى وَجَمْعُهَا أَضَاحٍ وَأَضْحَى، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقْتَ الضُّحَى، وَسُمِّيَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْأَضْحَى؛ لِأَجْلِ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهَا شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُضَحِّي مِنْهُ وَبَيَانِ سِنِّهِ فَقَالَ: (وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا) أَيْ الضَّحِيَّةِ (مِنْ الْأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ) وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ) بِأَنْ وَفَّاهَا وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ دُخُولًا تَامًّا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ. (وَقِيلَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ) وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ. (وَقِيلَ) هُوَ (ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ) ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَلِسَحْنُونٍ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَجُمْلَةُ الْأَقْوَالِ أَرْبَعَةٌ أَرْجَحُهَا أَوَّلُهَا كَمَا قَرَّرْنَا (وَ) أَمَّا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ فَهُوَ (الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ، وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ) دُخُولًا بَيِّنًا كَالشَّهْرِ (وَ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ (لَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنْ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إلَّا الثَّنِيُّ) هَذَا عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا لِمَا فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا الْمُسِنَّةُ فَإِنْ عَسَرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ» وَالْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالسِّرُّ فِي إجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ يَصِحُّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ أَنْ يُلَقَّحَ أَيْ يَحْمِلَ، وَلَا يَصِحُّ فِي جَذَعٍ غَيْرِهِ.

قَالَ سَيِّدِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ: يُؤْخَذُ مِنْ إجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ أَحْرَوِيَّةُ إجْزَاءِ الثَّنِيِّ، وَمِنْ إجْزَاءِ ثَنِيِّ الْمَعْزِ عَدَمُ إجْزَاءِ جَذَعِهَا، وَلَمَّا كَانَ الثَّنِيُّ يَخْتَلِفُ سِنُّهُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ قَالَ:.

(وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا) أَوْفَى ثَلَاثَ سِنِينَ وَ (دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ) وَالْمُرَادُ تَمَّ خَمْسَ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ.

(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: فُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ الضَّحِيَّةَ فِي تِلْكَ الْأَنْوَاعِ عَدَمُ إجْزَائِهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ، وَلَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالْإِنْسِيِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُمُّ وَحْشِيَّةً، وَالْأَبُ إنْسِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَالْهَدَايَا وَالْجَزَاءُ وَالْفِدْيَةُ مِثْلُ الضَّحَايَا فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَفِي اشْتِرَاطِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ.

الثَّانِي: قَدْ قَدَّمْنَا مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ حِكْمَةَ اخْتِلَافِ الْأَسْنَانِ، وَهُوَ اخْتِلَافُ أَمَدِ الْحَمْلِ، وَالْمُرَادُ السُّنُونَ الْقَمَرِيَّةُ لَا الشَّمْسِيَّةُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ بِقَوْلِهِ: (وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ) أَيْ أَكْثَرُ ثَوَابًا (مِنْ خُصْيَانِهَا) لِطِيبِ لَحْمِ الْفَحْلِ، وَقِيلَ لِبَقَاءِ كَمَالِ خِلْقَتِهِ، وَمَحَلُّ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْخَصِيُّ أَسْمَنَ، وَإِلَّا كَانَ أَفْضَلَ. (وَخُصْيَانُهَا) أَيْ الضَّأْنِ (أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا) لِفَضْلِ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ، وَهَذَا فِي الْخَصِيِّ الْمَقْطُوعِ الذَّكَرِ قَائِمِ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَمَّا مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَتُكْرَهُ التَّضْحِيَةُ كَالْمَخْلُوقِ بِغَيْرِهِمَا. (وَإِنَاثُهَا) أَيْ الضَّأْنِ (أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ، وَ) أَوْلَى (مِنْ إنَاثِهَا) لِطِيبِ لَحْمِ الضَّأْنِ، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا، وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا. (وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ) جَمِيعِ (الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا) وَذَكَرُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهِمَا عَلَى نَسَقِ مَا مَرَّ، فَالْمَرَاتِبُ اثْنَتَا

<<  <  ج: ص:  >  >>