للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا إنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَكَانَتْ كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا كَانَا زَوْجَيْنِ وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ فَلْيَخْتَرْ أَرْبَعًا وَيُفَارِقْ بَاقِيَهُنَّ.

وَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا وَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَيَطَؤُهَا فِي عِدَّتِهَا. .

وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ وَلَا

ــ

[الفواكه الدواني]

أَسْلَمَ) الزَّوْجَانِ (الْكَافِرَانِ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِحَضْرَتِنَا أَوْ جَاءَا إلَيْنَا مُسْلِمَيْنِ، وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ حَيْثُ كَانَ إسْلَامُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا) لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ أَنْكِحَتَهُمْ الْفَاسِدَةَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إسْلَامِهِمَا الْوَاقِعِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِمَا كِتَابِيَّيْنِ أَوْ مَجُوسِيَّيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ حَيْثُ اتَّحَدَ وَقْتُ إسْلَامِهِمَا، وَشَرْطُ ثُبُوتِ نِكَاحِهِمَا بِإِسْلَامِهِمَا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ فِي الْإِسْلَامِ، فَلَا يُقَرَّانِ إنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ مَحْرَمًا مِنْ مَحَارِمِهِ.

(وَ) أَمَّا (إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَام بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ مَثَلًا (فَذَلِكَ) أَيْ الْفَسْخُ (فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ) قَالَ خَلِيلٌ: وَفُسِخَ لِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ قَالَ شُرَّاحُهُ: أَيْ حَيْثُ وَجَبَ الْفَسْخُ لِإِسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا لِأَجْلِ مَانِعٍ مِنْ الْمَوَانِعِ كَكَوْنِهَا غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ أَوْ مَحْرَمًا فَهُوَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَبِقَوْلِنَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ سَقَطَ مَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسْخُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: إنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُ الْمَرْأَةِ وَأَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي زَمَنِ اسْتِبْرَائِهَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا يُقَرُّ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً، وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَأَسْلَمَتْ بِالْقُرْبِ مِنْ إسْلَامِهِ، وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ مَا قَالَ فِيهِ يُفْسَخُ سَرِيعًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَسْلَمَا عَلَى حَالٍ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَجْهٍ بِحَيْثُ يَجُوزُ إقْرَارُهُمَا عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ) دُونَهُ وَكَانَ إسْلَامُهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ (كَانَ أَحَقَّ بِهَا إنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ) اتِّفَاقًا وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا لَا يُقَرُّ عَلَيْهَا، لِأَنَّ إسْلَامَهُ كَالرَّجْعَةِ وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

قَالَ خَلِيلٌ: أَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْإِسْلَامَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهَا إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَيَتَلَذَّذْ بِهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِإِسْلَامِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا وَإِلَّا تَفُوتَ كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا كَمَا بَيَّنَّا، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا لَمْ يُقِرَّ عَلَيْهَا لِبَيْنُونَتِهَا بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهَا.

قَالَ خَلِيلٌ: وَقَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا.

(وَإِنْ أَسْلَمَ هُوَ) أَيْ الزَّوْجُ دُونَهَا (وَكَانَتْ) حُرَّةً (كِتَابِيَّةً ثَبَتَ عَلَيْهَا) قَالَ خَلِيلٌ: قُرِّرَ عَلَيْهَا إنْ أَسْلَمَ وَالضَّمِيرُ لِلْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ.

(فَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً) وَأَسْلَمَ قَبْلَهَا (فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ مَكَانَهَا) أَيْ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ بِأَنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ إسْلَامُهَا فَوْقَ الشَّهْرِ.

(كَانَا زَوْجَيْنِ) أَيْ اسْتِمْرَارٌ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَجُوسِيَّةُ الَّتِي أَسْلَمَتْ أَمَةً؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أَمَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ مُسْلِمٍ، وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ بَقِيَّةُ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْأَمَةَ عَلَى الرَّاجِحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ لَيْسَ كَالِابْتِدَاءِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَ إسْلَامِ الْمَجُوسِيَّةِ تَهَوُّدُهَا أَوْ تَنَصُّرُهَا وَمَفْهُومُ مَكَانِهَا (إنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ) أَيْ إسْلَامُهَا عَنْ إسْلَامِهِ فَوْقَ الشَّهْرِ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ عِنْدَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ (فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ) قَالَ خَلِيلٌ: وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُدْ كَالشَّهْرِ، وَهَلْ إنْ غَفَلَ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْكَافِرَيْنِ إنْ أَسْلَمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَا مَجُوسَيْنِ، وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ مُطْلَقًا، وَعَلَى الْمَجُوسِيَّةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً إنْ أَسْلَمَتْ وَلَوْ لَمْ تُعْتَقْ الْأَمَةُ، وَمِثْلُ إسْلَامِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ عِتْقُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، وَأَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ الزَّوْجَةُ ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بَانَتْ مَكَانَهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ أُقِرَّ عَلَيْهَا إنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا لَا إنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ عَنْ عِدَّتِهَا فَلَا يُقَرَّ عَلَيْهَا لِبَيْنُونَتِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ الْكَافِرِ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ أَسْلَمَ مُشْرِكٌ) الْمُرَادُ كَافِرٌ (وَ) الْحَالُ أَنَّ (عِنْدَهُ) الْمُرَادَ فِي عِصْمَتِهِ (أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ) مِنْ الزَّوْجَاتِ (فَلْيَخْتَرْ) إنْ شَاءَ بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَلِيِّهِ إنْ كَانَ صَبِيًّا (أَرْبَعًا وَيُفَارِقُ بَاقِيَهُنَّ) وَلَوْ كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ فِي مَرَّةٍ أَوْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ اخْتِيَارِهِ، وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ النِّسَاءُ إمَاءً حَيْثُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ، وَلَوْ فُقِدَتْ شُرُوطُ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَدَّمْنَا أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى أُخْتَيْنِ مُطْلَقًا، وَإِحْدَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وَإِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: مَحَلُّ اخْتِيَارِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ أَنْ يُسْلِمْنَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالْقُرْبِ أَوْ يَكُنَّ كِتَابِيَّاتٍ كَمَا قَدَّمْنَا، وَيَكُونُ اخْتِيَارُهُ إمَّا بِصَرِيحِ اللَّفْظِ أَوْ بِالطَّلَاقِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَاخْتَارَ بِطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ لِعَانٍ مِنْ الرَّجُلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مِنْهُمَا فَسْخٌ وَلَهُ الِاخْتِيَارُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخْتَارَةِ، وَفَائِدَتُهُ إرْثُهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً.

الثَّانِي: لَا شَيْءَ لِمَنْ لَمْ يَخْتَرْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ وَهَذَا مَعَ اخْتِيَارِ بَعْضِهِنَّ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا فَلَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِأَرْبَعٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>