للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي عَدَمِهِ فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ

وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَالِاثْنَيْنِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا وَابْنَةُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ إذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ كَالْبَنَاتِ فِي عَدَمِ الْبَنَاتِ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَةُ ابْنٍ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَثُرَتْ بَنَاتُ الِابْنِ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّدُسِ شَيْئًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْبَنَاتُ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ فَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ السُّدُسَ وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ وَلَا

ــ

[الفواكه الدواني]

صَاحِبُ فَرْضٍ كَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ فَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِ يُقْسَمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ يَجِبُ أَنْ يُفَضَّلَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى إلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فَإِنَّ ذَكَرَهُمْ كَأُنْثَاهُمْ (وَابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ فِي عَدَمِهِ) أَيْ الِابْنِ (فِيمَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ) فَيَجُوزُ جَمْعُ الْمَالِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَوِي السِّهَامِ وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ كَمَا يَحْجُبُهُمْ الِابْنُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا بِحَسَبِ الْغَالِبِ، أَمَّا فِي الْإِرْثِ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ بِخِلَافِ الِابْنِ وَذَلِكَ كَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَابْنِ ابْنٍ وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَسْقُطْ، وَأَمَّا الْحَجْبُ فَإِنَّ الِابْنَ يَحْجُبُ بِنْتَ الِابْنِ وَابْنُ الِابْنِ لَا يَحْجُبُهَا بَلْ يُعَصِّبُهَا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا أَعَادَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ مَعَ تَقَدُّمِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ: وَيَحْجُبُ، وَلِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّ ابْنَ الِابْنِ لَا يَحْجُبُ الزَّوْجَ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ وَلَا الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ.

(وَمِيرَاثُ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَالِاثْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَثُرْنَ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ شَيْئًا) قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] وَقَالَ أَيْضًا: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ اثْنَتَانِ فَفَوْقُ وَلَفْظُ فَوْقُ مَقْحَمَةٌ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَالثُّلُثَانِ لِذِي النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ (وَابْنَةُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ إذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ) لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا بِنْتُ صُلْبٍ، وَلَا مُعَصِّبَ لَهَا، وَلَا أُنْثَى فِي دَرَجَتِهَا (وَكَذَلِكَ بَنَاتُهُ) أَيْ ابْنُ الْمَيِّتِ (كَالْبَنَاتِ فِي عَدَمِ الْبَنَاتِ) لِلصُّلْبِ فَفَرْضُ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ وَلِلْمُتَعَدِّدَاتِ الثُّلُثَانِ.

(فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ وُجِدَتْ (ابْنَةٌ وَابْنَةُ ابْنٍ) مَعًا (فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ) لِمَا فِي الصَّحِيحِ: «أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ بِنْتِ ابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ، وَقَالَ لِلسَّائِلِ: اذْهَبْ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَعَلَّهُ يُوَافِقُنِي، فَلَمَّا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: لَقَدْ ضَلَلْت إذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ.

قَالَ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْت.

وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ أَنَّ نِصْفَ الْبِنْتِ مَعَ سُدُسِ بِنْتِ الِابْنِ فَرْضٌ وَاحِدٌ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ فَرْضَانِ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الشُّفْعَةِ إذَا بَاعَتْ إحْدَاهُمَا حِصَّتَهَا تَكُونُ الْأُخْرَى أَحَقَّ بِحِصَّةِ الْبَائِعَةِ تَخْتَصُّ بِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ لَا عَلَى أَنَّهُمَا فَرْضَانِ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ إلَخْ الْمُرَادُ جِنْسُهَا قَالَ: (وَإِنْ كَثُرَتْ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ (بَنَاتُ الِابْنِ) مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (لَمْ يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ السُّدُسِ شَيْئًا) عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، وَ) حِينَئِذٍ يَكُونُ (مَا بَقِيَ) بَعْدَ نِصْفِ الْبِنْتِ وَسُدُسِ بِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ (لِلْعَصَبَةِ) أَيْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ (وَإِنْ كَانَتْ الْبَنَاتُ اثْنَتَيْنِ) فَأَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ) لِاسْتِغْرَاقِ الثُّلُثَيْنِ.

ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بِقَوْلِهِ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ) الْأَوْلَى ذِكْرُ أَخٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ فِي دَرَجَتِهِنَّ (فَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ) فَإِنَّهُ يُعَصِّبُهُنَّ وَهُوَ مَعْنَى (كَانَ ذَلِكَ) أَيْ الْبَاقِي (بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ) أَيْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا إلَّا ابْنًا فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا أَوْ أَسْفَلَ فَمُعَصِّبٌ. فَتَخَلَّصَ أَنَّ ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مُطْلَقًا، وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ.

ثُمَّ ذَكَرَ فِي تَعْصِيبِ ابْنِ الِابْنِ لِمَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ وَلِمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ مَسْأَلَتَيْنِ عُلِمَ حُكْمُهُمَا مِمَّا مَرَّ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ السُّدُسَ، وَ) الْحَالُ أَنَّ (تَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ) ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ (أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ) الْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ (بَيْنَهُ) أَيْ ذَلِكَ الذَّكَرِ.

(وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ) وَيُقَاسُ عَلَى بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ الصُّلْبِ بَنَاتِ ابْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>