(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب العنب يُعصَر للخمر، ٣/ ٣٢٦، ح ٣٦٧٤. وابن ماجه في كتاب الأشربة، بابٌ لُعِنت الخمر على عشرة أوجهٍ، ٢/ ١١٢١ - ١١٢٢، ح ٣٣٨٠، من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذيُّ في كتاب البيوع، باب النهي أن يُتَّخذ الخمر خلًّا، ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١، ح ١٢٩٥. وابن ماجه في الموضع السابق، ٢/ ١١٢٢، ح ٣٣٨١، من حديث أنسٍ. قال الترمذيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث أنسٍ، وقد رُوِي نحو هذا عن ابن عبَّاسٍ وابن مسعودٍ وابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -». (٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ٥/ ٥٠، ح ١٥٩٨، من حديث جابرٍ. وأخرجه البخاريُّ في كتاب البيوع، باب موكل الربا، ٣/ ٥٩، ح ٢٠٨٦. وفي باب ثمن الكلب، ٣/ ٨٤، ح ٢٢٣٨، من حديث أبي جحيفة، ولم يذكر شاهده. وكذلك أخرجه مسلمٌ في الموضع السابق، ٥/ ٥٠، ح ١٥٩٧، من حديث ابن مسعودٍ، ولم يذكر شاهده. (٤) يقصد أصحاب المعاصي. ومنهم: السارق. انظر: صحيح البخاريِّ، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، ٨/ ١٦١، ح ٦٧٩٩. وصحيح مسلمٍ، كتاب الحدود، باب حدِّ السرقة ونصابها، ٥/ ١١٣، ح ١٦٨٧. ومنهم أيضًا: الواشمة والمستوشمة والمصوِّرون. انظر: صحيح البخاريِّ، كتاب الطلاق، باب مهر البغيِّ والنكاح الفاسد، ٧/ ٦١، ح ٥٣٤٧.